الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٠٥
٦ - الأصناف الثلاثة من الكفار: قد يراد من ذلك: اليهود والنصارى والمجوس [١].
وقد يراد منه: أهل الكتاب - وهم اليهود والنصارى - ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس، ومن ليسوا كذلك كالملحدين والمشركين والمرتدين [٢].
ثانيا - الأصناف الأربعة: استعمل في الموارد التالية: ١ - الأصناف الأربعة من الأعيان الزكوية: وهي: الحنطة والشعير والزبيب والتمر، ويعبر عنها بالغلات الأربع أيضا [٣].
٢ - الأصناف الأربعة من المستحقين للزكوات: وهم: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، فهؤلاء يعطون عطاء مقطوعا لا يراعى ما يفعلون بالصدقة.
ويقابلهم: الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، فإنهم يعطون عطاء مراعى [٤].
ثالثا - الأصناف الستة: استعمل في الموارد التالية: ١ - الأصناف الستة من مستحقي الخمس: وهم الذين يشملهم قوله تعالى: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) * [١].
أي: الله تعالى، ورسوله (صلى الله عليه وآله)، وذوو قرباه، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل من أهل بيته (صلى الله عليه وآله) [٢].
٢ - الأصناف الستة ممن يحرم نكاحهن: ورد هذا التعبير في كلام ابن أبي عقيل [٣]، والمعروف التعبير فيهن بالأصناف السبعة كما سيأتي تفسيره.
٣ - الأصناف الستة من الدية: وهي: مئة بعير من مسان الإبل، أو مئتا بقرة، أو مئتا حلة، كل حلة ثوبان من برود اليمن، أو ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم [٤].
[١] أنظر: المبسوط ٢: ٩ و ٣٦، والمنتهى (الحجرية) ٢:
٩٥٩.
[٢] المنتهى (الحجرية) ٢: ٩٠٥.
[٣] أنظر: الكفاية: ٣٨، والجواهر ١٥: ٦٥.
[٤] أنظر المبسوط ١: ٢٥٤.
[١] الأنفال: ٤١.
[٢] أنظر: المدارك ٥: ٣٩٣ و ٣٩٤، و ٤٠٥، والجواهر
١٦: ١٠٨.
[٣] أنظر: المختلف ٧: ٥٩، ونهاية المرام ١: ١٣٧.
[٤] أنظر: كشف اللثام (الحجرية) ٢: ٤٩٥، والجواهر
٤٣: ١٧، وانظر الصفحة ٤ منه أيضا.