الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٨٢
٣٨ - الإصبع الزائدة في الأمة عيب [١].
٣٩ - تفسير " ما ظهر " في آية الحجاب بالكفين والأصابع [٢].
٤٠ - استحباب لعق الأصابع بعد الفراغ من الطعام [٣].
٤١ - استحباب الأكل بثلاث أصابع [٤].
٤٢ - اختصاص القطع بالأصابع الأربع دون الإبهام في حد السرقة [٥].
٤٣ - لو قطعت إصبع شخص فسرت الجناية [٦].
٤٤ - فروعات قطع الأصابع [٧].
٤٥ - دية الأصابع [٨].
٤٦ - دية الإصبع الزائدة [٩].
٤٧ - دية شلل الأصابع [١٠].
٤٨ - دية إصبع المرأة [١١].
إصحار لغة: مصدر أصحر، يقال: أصحر الرجل، إذا خرج إلى الصحراء [١].
اصطلاحا: المعنى اللغوي نفسه.
الأحكام: ذكر الفقهاء استحباب الإصحار في الموارد التالية: ١ - صلاة العيدين: أجمع الفقهاء على استحباب الإصحار في صلاة العيدين - الفطر والأضحى - حتى ينظر المصلون إلى آفاق السماء [٢]، وتدل عليه نصوص مستفيضة، منها ما رواه الشيخ بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام) " أنه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة
[١] الجواهر ٢٣: ٢٥٨.
[٢] الجواهر ٢٩: ٧٦.
[٣] الجواهر ٣٦: ٤٤٩.
[٤] الجواهر ٣٦: ٤٥٧.
[٥] الجواهر ٤١: ٥٢٨.
[٦] الجواهر ٤٢: ٢٩.
[٧] الجواهر ٤٢: ٤٢٣ - ٤٢٧.
[٨] الجواهر ٤٣: ٢٥٢ و ٢٧٨.
[٩] الجواهر ٤٣: ٢٥٦.
[١٠] الجواهر ٤٣: ٢٥٧.
[١١] الجواهر ٤٣: ٣٥٢.
[١] الصحاح: " صحر ".
[٢] دعوى الإجماع على ذلك مستفيضة، أنظر: التذكرة ٤:
١٤١، وجامع المقاصد ٢: ٤٤٣، والمدارك ٤: ١١١،
والذخيرة: ٣٢٢، والحدائق ١٠: ٢٦٤، والرياض ٤: ١٠١
- ١٠٢، ومستند الشيعة ٦: ٢٠١، والجواهر ١١: ٣٧٣.