الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٨٥
به في موارد متعددة... " [١].
وقال البجنوردي - بعد ذكر الخبر عند الاستدلال على القاعدة -: " والخبر مشهور معروف ذكره في الفقيه - إلى أن قال: - فعمدة الكلام دلالته وإلا فمن حيث السند موثوق الصدور عن النبي (صلى الله عليه وآله)، لاشتهاره بين الفقهاء وعملهم به... " [٢].
وقال الإمام الخميني: " وأما النبوي المشهور " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " فلا إشكال في كونه معتمدا عليه، لكونه مشهورا بين الفريقين على ما شهد به الأعلام، والشيخ الصدوق (قدس سره) نسبه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) جزما، فهو من المراسيل المعتبرة " [٣].
٢ - دلالة الحديث: المستفاد من الرواية: أنها بصدد بيان أن الأحكام المشرعة في الإسلام روعي فيها تفوق المسلم على الكافر في التشريع، ولم تشرع الشريعة قانونا يلزم منه تفوق الكافر على المسلم [٤]، كما في المثال الذي تقدم أول البحث، وكما في الميراث حيث يرث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر من المسلم.
لكن قال بعضهم: إن الرواية مجملة، إذ يمكن أن يراد بها: أن الإسلام يغلب على سائر الأديان في العالم، ويمكن أن يراد بها: أن الإسلام أشرف من سائر المذاهب، ويمكن أن يراد بها علو حجته وسمو برهانه [١].
ويدفع هذا الاحتمال مجئ روايات أخر بهذا المضمون، وردت في مقام التشريع، مثل: "... إن الله عز وجل لم يزدنا بالإسلام إلا عزا فنحن نرثهم [٢]، وهم لا يرثونا "، و " الإسلام يزيد ولا ينقص " ونحوهما [٣].
ويمكن أن يراد معنى جامع بين كل هذه المعاني، كما تقدم في الآية.
هذا وهناك نصوص وردت في موارد خاصة دلت على مفاد القاعدة، مثل ما دل على عدم جواز تزويج المسلمة بالكافر [٤].
[١] المكاسب ٣: ٥٨٢.
[٢] القواعد الفقهية ١: ١٥٩.
[٣] البيع ٢: ٥٤٤.
[٤] أنظر: العناوين ٢: ٣٥٢ - ٣٥٣، والقواعد الفقهية ١:
١٥٩.
[١] أنظر: حاشية السيد اليزدي على المكاسب: ٣١ - وزاد
معنى نسخه للأديان وعدم نسخه بدين آخر - ومصباح
الفقاهة ١: ٤٩٠، والبيع (للإمام الخميني) ٢: ٥٤٤.
[٢] أي الكفار.
[٣] أورد صاحب الوسائل هذه الروايات في الوسائل ٢٦:
١١ - ١٨، الباب الأول من أبواب موانع الإرث.
[٤] الوسائل ٢٠: ٥٤٨، الباب ٩ من أبواب ما يحرم
بالكفر، ومن جملة الأحاديث الواردة في هذا الباب موثقة
السكوني، فقد جاء فيها: أن " مجوسية أسلمت قبل أن
يدخل بها زوجها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لزوجها:
أسلم، فأبى زوجها أن يسلم، فقضى لها عليه نصف
الصداق، وقال: لم يزدها الإسلام إلا عزا "، الحديث ٧.