الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٧٩
القتل عنه بالإسلام عند إرادة إقامة الحد عليه كما هو مقتضى الاستدلال بالآية الكريمة... أما إذا لم يكن كذلك بأن أسلم بعد أن كان ممتنعا عن ذلك على وجه يظهر كونه حقيقة، فقد يقال بسقوط الحد عنه، كما احتمله في كشف اللثام، لأن الإسلام يجب ما قبله... " [١].
لكن خالف السيد الخوئي في ذلك واستنتج عكسه من الرواية، فإنه أيد عدم ورود حديث الجب عن طريق أهل البيت (عليهم السلام) بالرواية المتقدمة، فقال بعد أن ذكرها: " فإنها صريحة في عدم اعتناء الإمام (عليه السلام) بمضمون حديث الجب وإنما هو أمر معروف عند العامة ومروي من طرقهم، ولذا أنكروا عليه (عليه السلام) حكمه... " [٢].
هذا إذا زنى ذمي بمسلمة وأما إذا زنى بذمية ثم أسلم فهل يحتمل إجراء حد الزنا عليه؟ وكذا سائر أقسام الكفار.
٢ - نفي قضاء العبادات البدنية: يسقط عن الكافر بإسلامه قضاء ما فاته من العبادات البدنية، والمقصود بها هنا الصلاة والصوم، فلو أسلم الكافر لم يجب عليه قضاء ما فاته حال كفره من الصلاة والصوم [١].
وأما الحج، فإن استطاع الكافر حال كفره وبقيت استطاعته إلى زمان إسلامه - بمعنى أنه أسلم وهو مستطيع - فيجب عليه الحج، لاجتماع شرائط الوجوب والصحة، وهي كونه مستطيعا مسلما.
وإن استطاع، ثم زالت استطاعته، ثم أسلم، فقد استشكل في سقوط الحج عنه بعض الفقهاء، مثل صاحب المدارك [٢]، والمحقق السبزواري [٣]،
[١] الجواهر ٤١: ٣١٤.
[٢] مستند العروة الوثقى (الزكاة) ١: ١٣٥. أقول:
لا صراحة للرواية فيما قاله (قدس سره) وإنما المستفاد منها بقرينة
استشهاد الإمام (عليه السلام) بالآية هو ما قاله صاحب الجواهر
والشيخ الأنصاري (قدس سرهما).
[١] أنظر: المبسوط ١: ١٢٦ و ٢٨٦، والسرائر ١: ٣٧٩
- ٣٨٠، والمعتبر: ٢٣٥ و ٣١٣، والمنتهى (الحجرية)
١: ٤٢٠ و ٢: ٦٠١، والذكرى ٢: ٤٢٥، وجامع
المقاصد ١: ٢٧٠، وروض الجنان: ٣٦٢، ومجمع الفائدة
٣: ٢٠٣، والمدارك ٤: ٢٨٩، و ٦: ٢٠١، والذخيرة:
٣٨٨، و ٥٢٦، والحدائق ١١: ٢ - ٣ و ١٣: ١٦٥ -
١٦٦ و ٢٩٣ - ٢٩٤ - فقد استدل على عدم القضاء
بحديث الجب مع أنه لم يلتزم بتكليف الكفار بالفروع -
والجواهر ١٣: ٦ و ١٧: ١٠، وكتاب الصوم (للشيخ
الأنصاري): ٣١٤، والعناوين ٢: ٤٩٦، والمستمسك
٧: ٥٠، و ٨: ٤٨٣، وقال بعض الفقهاء بسقوط القضاء
لكن لا من جهة القاعدة، بل من جهات أخرى كالإجماع
أو القول بعدم تكليف الكفار بالفروع ونحو ذلك،
كالفاضل النراقي والسيد الخوئي، أنظر: مستند الشيعة
٧: ٢٦٩، و ١٠: ٣٤٥، ومستند العروة الوثقى
(الصلاة) ٥ / القسم الأول: ١٠٩.
[٢] المدارك ٧: ٦٩.
[٣] الذخيرة: ٥٦٣.