الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٧٦
في نهايته: "... ثم دنوت فقلت: يا رسول الله إني أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا أذكر ما تأخر، قال: فقال رسول الله: يا عمرو بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. قال: فبايعته ثم انصرفت " [١].
وأما الحديث الثاني، وهو حديث " هدم الإسلام ما كان قبله "، فقد ورد من طريقنا في كتاب البحار - نقلا عن مناقب ابن شهرآشوب - وجاء فيه: " إن رجلا جاء إلى عمر، فقال: إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين، فما ترى؟ فسكت عمر، فقال له الرجل: ما تقول؟ قال: كما أنت حتى يجئ علي بن أبي طالب، فجاء علي (عليه السلام)، فقال: قص عليه قصتك، فقص عليه القصة، فقال (عليه السلام): هدم الإسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة " [٢].
وأما من طرق العامة، فقد أورد مسلم - في صحيحه - قضية إسلام عمرو بن العاص، وجاء فيها: " أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله " [١].
هذا ولكن لا اعتبار بالروايتين من حيث السند، أما المذكور من طرقنا، فلإرساله، وأما المذكور عن طرق العامة، فلعدم حجيته إجمالا عندنا.
ومع ذلك فقد ذكر الفقهاء رواية الجب من زمن الشيخ الطوسي [٢] حتى يومنا هذا، وأسنده كثير منهم إلى النبي (صلى الله عليه وآله) [٣]، وصرح بعضهم: بأنها متلقاة بالقبول، كالمحقق الأردبيلي، والسيد المراغي، قال الأول - عند استدلاله على سقوط القضاء عن الكافر -: "... ولخبر " الإسلام يجب ما قبله " المقبول بين العامة والخاصة... " [٤]. وقال الثاني - عند الاستدلال على القاعدة نفسها -: " والأصل في ذلك الخبر المعروف المشهور المتلقى بالقبول، المروي عند العامة والخاصة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وهو قوله: " الإسلام
[١] مسند أحمد بن حنبل ٤: ٢٤٤، مسند الشاميين، حديث
عمرو بن العاص، الحديث ١٧٧٩٣، وانظر هذه القضية
وما شابهها في المصادر التالية:
السنن الكبرى ٩: ١٢٣، باب ترك أخذ المشركين بما
أصابوا، ومجمع الزوائد ١: ٣١، باب الإسلام يجب ما
قبله، و ٩: ٣٥١، باب ما جاء في عمرو بن العاص،
الحديث ٢٤٣، وذكر في المستمسك ٧: ٥١ عدة مصادر
أخرى فلتراجع أيضا.
[٢] البحار ٤٠: ٢٣٠، تأريخ أمير المؤمنين (عليه السلام)، باب
قضاياه، ذيل الحديث ٩، ومناقب آل أبي طالب (لابن
شهرآشوب) ٢: ٣٦٤.
[١] صحيح مسلم ١: ١١٢، كتاب الإيمان، باب كون
الإسلام يهدم ما قبله، الحديث الأول.
[٢] أنظر الخلاف ٥: ٤٦٩ و ٥٤٨.
[٣] أنظر المصدر المتقدم، والمعتبر: ٢٣٥، وغيرهما من
المصادر حتى يومنا هذا.
[٤] مجمع الفائدة والبرهان ٣: ٢٠٦.