الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٦٤
الصبي المميز إذا كان عن بصيرة " [١]، وبهذا المضمون قال في حاشيته على المكاسب [٢].
وقال السيد الحكيم - معلقا على كلام اليزدي -: " والوجه فيه: عموم ما دل على معنى الإسلام، وما يتحقق به، ولزوم ترتيب أحكامه عليه، المنطبق على إسلام الصبي انطباقه على إسلام البالغ " [٣].
وقال السيد الخوئي - معلقا على كلام السيد اليزدي أيضا -: " فإن الصغير قد يكون أذكى وأفهم من الكبار، ولا ينبغي الإشكال في قبول إسلامه والحكم بطهارته وغيرها من الأحكام المترتبة على المسلمين، وذلك لإطلاق ما دل على طهارة من أظهر الشهادتين واعترف بالمعاد... " [٤].
وقال المحقق الحلي: " ولو أسلم المراهق، لم يحكم بإسلامه على تردد " [٥].
ثم إن بعض القائلين بعدم قبول إسلامه - بمعنى عدم ترتيب أحكام الإسلام عليه - قالوا بلزوم التفرقة بين ولد الكافر إذا أسلم وبين والديه، لئلا يفتناه فيرجع إلى الكفر [١].
هذا بالنسبة إلى إسلام المراهق، وأما بالنسبة إلى كفره وارتداده، فلم ينقل عن أحد وافق الشيخ فيما ادعاه من الحكم بارتداده إذا صدر منه ما يوجبه، نعم قال السيد الخوئي: إنه يحكم بنجاسته فقط، أما سائر الأحكام من القتل وتقسيم أمواله والبينونة بينه وبين زوجته فلا، وذلك لحديث: " رفع القلم " [٢] الدال على عدم إلزام الصبي بشئ من التكاليف حتى يحتلم، فلا اعتداد بفعله وقوله قبل البلوغ، فإذا بلغ ورجع في أول بلوغه فهو، وإلا فيحكم عليه بتلك الأحكام [٣].
وأما ما أفاده الشيخ من عدم اعتبار إسلام المراهق بالتبعية، فهو خلاف ما هو المعروف من تبعية غير البالغ لوالديه إذا أسلما أو أسلم أحدهما، من غير أن يفرقوا بين المراهق وغيره، كما تقدم [٤].
إسلام السكران: المعروف بين الفقهاء أنه لا عبرة بإسلام
[١] أنظر: العروة الوثقى: المطهرات، الثامن (الإسلام)،
المسألة ٣، والنجاسات، الثامن (الكافر).
[٢] حاشية السيد اليزدي على المكاسب: ١١٢.
[٣] المستمسك ٢: ١٢٤، وانظر ١: ٣٨٢.
[٤] التنقيح (الطهارة) ٣: ٢٣٤، وانظر ٢: ٦٧.
[٥] شرائع الإسلام ٣: ٧٠.
[١] أنظر: شرائع الإسلام ٣: ٧٠، والتذكرة (الحجرية)
٢: ٢٧٣ - ٢٧٤، والقواعد ١: ١٩٥، والدروس ٣:
٧٩، وجامع المقاصد ٦: ١١٩.
[٢] الوسائل ١: ٤٥، الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات،
الحديث ١١.
[٣] التنقيح (الطهارة) ٣: ٢٣٦ - ٢٣٧.
[٤] في الصفحة ٢٦١.