الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٧١
فلا شئ عليه " [١].
واستفاد بعضهم - كالشهيد [٢] والمحقق الثاني [٣] وصاحب الحدائق [٤] وصاحب الجواهر [٥] - من كلامه استحباب الأذان للمنفرد حينئذ سرا.
لكن استشكل عليه المحقق وصاحبا الحدائق والجواهر، واستظهروا من الأدلة خلافه.
٤ - حكاية الأذان والإقامة: المعروف استحباب حكاية الأذان لمن سمعه، لكن نقل صاحب الجواهر عن جماعة - منهم الشيخ والمحقق الحلي - استحباب أن يحكي الإنسان ذلك في نفسه، واستظهر منه إرادة الإسرار في ذلك، ثم ناقشه بعدم الدليل عليه، ثم نقل عن المحقق الثاني قوله: " وسمعت من بعض من عاصرنا من الطلبة استحباب الإسرار بالحكاية، ولا يظهر لي وجهه الآن " [٦].
الإسرار في أقوال الصلاة وأذكارها: ١ - الإسرار في تكبيرات الافتتاح: صرح جملة من الفقهاء: بأنه ينبغي للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام ويسر بالتكبيرات الست المستحبة المقرونة معها، ليميز المأمومون تكبيرة الإحرام ليتابعوه فيها.
وأما المأموم فيسر بالتكبيرات السبع كلها، لأنه لا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمع الإمام.
وأما المنفرد فقد ذهب عديد من الفقهاء إلى كونه مخيرا بين الإسرار والإجهار بها [١].
وذهب بعضهم إلى استحباب الإسرار بالست له أيضا [٢].
وعن ابن أبي عقيل: استحباب الجهر مطلقا [٣].
راجع: تكبير.
[١] المبسوط ١: ٩٨.
[٢] الذكرى ٣: ٢٢٧.
[٣] جامع المقاصد ٢: ١٧٣.
[٤] الحدائق ٧: ٣٨٩.
[٥] الجواهر ٩: ٤٥.
[٦] الجواهر ٩: ١٢٧ - ١٢٨، وانظر المبسوط ١: ٩٧،
وشرائع الإسلام ١: ٧٦.
[١] أنظر: الذكرى ٣: ٢٦١، والدروس ١: ١٦٧،
والمدارك ٣: ٣٢٣ - ٣٢٤، والحدائق ٨: ٣٦، والرياض
٣: ٣٦٥، ومستند الشيعة ٥: ٢٩، والجواهر ٩: ٢٢٨ -
٢٢٩، والصلاة (للشيخ الأنصاري) ١: ٣٠٣ - ٣٠٤،
والعروة الوثقى: فصل في تكبيرة الإحرام، المسألة ١٣،
والمستمسك ٦: ٨١، ومستند العروة ٢: ١٦٧، وبعض
هؤلاء لم يذكر حكم المنفرد لكن يظهر من كلامه ذلك، كما
أن بعضهم ذكر التفصيل المتقدم بالنسبة إلى تكبيرة
الإحرام ثم عطف عليه التكبيرات الست. ومنه يعلم
حكمها أيضا، وأكثرهم صرح بالحكمين.
[٢] كالشهيد الثاني في الروضة ١: ٢٨١، وروض الجنان:
٢٦٠ و ٢٨٢.
[٣] الذكرى ٣: ٢٦١.