الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٥٦
ولم يشترطه في مثل الضيعة ونحوها، وقد تقدم أن الملاك عنده هو ملك المنزل، لا مطلق الملك [١].
السابع - صرح بعض الفقهاء: بأنه لا يشترط في الوطن الشرعي البقاء ستة أشهر على التوالي، بل تكفي ستة ملفقة، وممن صرح بذلك العلامة [٢]، والشهيدان [٣]، والمحقق الأردبيلي [٤]، وصاحب الذخيرة - ونسبه إلى جماعة [٥] - وصاحب الحدائق [٦].
واشترطه بعض آخر من قبيل: الفاضل النراقي - واستظهره من المحقق في المعتبر، ونقل تقويته عن بعض الأجلة [٧] - والسيد الخوئي [٨]، ويظهر من صاحب الجواهر الميل إليه [٩]، لتبادر ذلك من الاستيطان.
الثامن - اشترط بعضهم أن تكون الصلاة في الأشهر الستة بنية الإقامة، لأنه المتبادر من قوله (عليه السلام): " منزل يقيم فيه ستة أشهر " [١] فلا يكفي الاتمام لأجل البقاء ثلاثين يوما مترددا، أو لكونه كثير السفر، أو عاصيا بسفره.
وممن صرح بذلك: الشهيد الثاني [٢]، وصاحب الحدائق [٣]، ونسبه صاحب الذخيرة إلى جماعة [٤].
ونفاه المحقق الأردبيلي [٥]، والفاضل النراقي - بالنسبة إلى ستة الأشهر الماضية [٦] - وربما يظهر من صاحب الجواهر [٧].
التاسع - اشترط الشهيد الأول - في البيان - أن تكون الإقامة للدوام، فلو نوى الإقامة لا على الدوام لم يتحقق الاستيطان الشرعي. قال: " ولو استوطنه تبعا لحاجة كطلب علم، أو متجر، أو استيطانا محدودا، فلا حكم له وإن طالت المدة " [٨].
[١] الحدائق ١١: ٣٧٤ - ٣٧٥.
[٢] التذكرة ٤: ٣٩١.
[٣] الشهيد الأول في الذكرى ٤: ٣٠٨، والثاني في روض
الجنان: ٣٨٦.
[٤] مجمع الفائدة ٣: ٣٧٦، ولكن فيه: السابع: الظاهر عدم
اشتراط التوالي، للصدق.
[٥] ذخيرة المعاد: ٤٠٨.
[٦] الحدائق ١١: ٣٧٢.
[٧] مستند الشيعة ٨: ٢٤٢.
[٨] مستند العروة ٨: ٢٥١.
[٩] الجواهر ١٤: ٢٥٥.
[١] الوسائل ٨: ٤٩٤، الباب ١٤ من أبواب صلاة
المسافر، الحديث ١١.
[٢] روض الجنان: ٣٨٦.
[٣] الحدائق ١١: ٣٧٣.
[٤] ذخيرة المعاد: ٤٠٨.
[٥] مجمع الفائدة ٣: ٣٧٦ - ٣٧٧.
[٦] مستند الشيعة ٨: ٢٤٣، والظاهر أن مراده: لو مضت
ستة أشهر من دون قصد الإتمام يتحقق الشرط أيضا،
وأما لو كان مراده من الأول الاستيطان ولكن لم تتحقق
شروط الإتمام لم يتحقق الشرط، والله العالم.
[٧] الجواهر ١٤: ٢٥٥.
[٨] البيان: ٢٦٢.