الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٤٥
للرجال النظر إليه، ومنه الاستهلال [١].
٢ - برجل وامرأتين: والكلام فيه كالسابق.
٣ - بأربع نسوة: كل اثنتين في مقابل رجل واحد.
ويثبت بما تقدم، الحق المترتب على الاستهلال كله، كالميراث والدية بلا يمين [٢].
٤ - ويرى بعضهم ثبوت الحق كله برجل واحد مع يمينه، لأنه مما يترتب عليه المال [٣].
٥ - وقال المفيد بثبوته بامرأتين مسلمتين مستورتين، ويقبل بامرأة واحدة مأمونة إذا لم يكن معها غيرها [٤]. وكذلك قال الحلبي إلا أنه ذكر بدل المرأة الواحدة: القابلة [٥].
٦ - ويظهر من سلار ثبوت الحق كله بالمرأة الواحدة إذا كانت مأمونة [٦]، والمنقول عن ابن أبي عقيل قبول شهادة القابلة وحدها إذا كانت حرة مسلمة عدلة [٧].
٧ - المشهور بين الفقهاء ثبوت ربع ميراث المستهل بامرأة واحدة بلا يمين، ونصفه بامرأتين، وثلاثة أرباعه بثلاث، وكله بأربع نسوة [١].
لكن المنقول عن ابن الجنيد: أن ذلك لا يختص بالميراث، بل يشمل جميع الحقوق المالية المترتبة على الاستهلال، كالدية مثلا. ويظهر ذلك من الحلبي وابن زهرة، قال الأول: " وتقبل شهادة القابلة المأمونة في الولادة والاستهلال، ويحكم بربع الدية أو الميراث " [٢].
وقال الثاني: " وتقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت مأمونة في الولادة والاستهلال، ويحكم لأجلها بربع الدية أو الميراث " [٣].
٨ - المشهور قبول شهادة النساء في الاستهلال والوصية وإن وجد الرجال، لكن قيده الشيخ بصورة عدم وجود الرجال، قال: " وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية، وشهادة امرأتين في نصف ميراث المستهل ونصف الوصية، ثم على هذا الحساب، وذلك لا يجوز إلا عند عدم الرجال " [٤].
[١] المهذب ٢: ٥٥٩.
[٢] هذا هو المعروف بين فقهائنا، أنظر: كشف اللثام
(الحجرية) ٢: ٣٧٩ - ٣٨٠، والجواهر ٤١: ١٧٠ -
١٧٢.
[٣] كشف اللثام (الحجرية) ٢: ٣٨٠.
[٤] المقنعة: ٧٢٧.
[٥] الكافي: ٤٣٩.
[٦] المراسم: ٢٣٣.
[٧] المختلف ٨: ٤٧٤ - ٤٧٥.
[١] أنظر: المهذب البارع ٤: ٥٤١، بل الظاهر أن أصل
ثبوت الميراث بذلك لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في ثبوت
غير الميراث به أيضا. أنظر: كشف اللثام (الحجرية) ٢:
٣٨٠، والجواهر ٤١: ١٧٣.
[٢] الكافي في الفقه: ٤٣٩.
[٣] الغنية: ٤٣٩.
[٤] النهاية: ٣٣٣.