الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٢٧
ثانيا - ما يكره في الاستنجاء: ١ - الاستنجاء باليمين: ففي مرسلة يونس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يستنجي الرجل بيمينه " [١].
٢ - الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله: وقد ألحقت به أسماء الأنبياء والأئمة وفاطمة الزهراء (عليهم السلام) [٢].
هذا إذا لم يستلزم تلويثا وهتكا للأسماء الشريفة، وإلا فيحرم من هذه الجهة [٣].
وألحق بعضهم بذلك ما إذا كان فيها خاتم فصه من حجر زمزم [٤].
مظان البحث: عمدة مباحث هذا الموضوع في كتاب الطهارة، في بحث التخلي. ويأتي البحث عن بعض مسائله في بحث الوضوء والغسل والتيمم والصلاة.
استنزاه لغة: استفعال من التنزه، بمعنى التباعد، والاسم النزهة، ومنه قيل: فلان يتنزه عن الأقذار وينزه نفسه عنها، أي يباعد نفسه عنها [١].
اصطلاحا: يأتي بمعنى التباعد عن النجاسة والقذارة.
وأكثر ما يستعمل بعنوان " تنزه "، ولذلك نحيل بحثه على ذلك العنوان.
استنشاق لغة: مصدر استنشق. يقال: استنشقت الريح، أي: شممتها، واستنشقت الماء، أي: جعلته في الأنف وجذبته بالنفس ليزول ما في الأنف من القذى [٢].
والاستنثار: إخراج ما جذبته بالاستنشاق
[١] الوسائل ١: ٣٢١، الباب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة،
الحديث الأول. وانظر العروة الوثقى: فصل في
مستحبات التخلي ومكروهاته. ونقل عن بعضهم عدم
جواز ذلك، أنظر الجواهر ٢: ٧٠.
[٢] أنظر الجواهر ٢: ٧٢.
[٣] أنظر المصدر المتقدم.
[٤] نقله عن جماعة صاحب الجواهر، أنظر الجواهر ٢:
٧٢.
[١] المصباح المنير: " نزه ".
[٢] أنظر: ترتيب كتاب العين، ولسان العرب، والمصباح
المنير، ومجمع البحرين: " نشق ".