الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٠٩
والسيد اليزدي [١]، والسيد الحكيم [٢].
لكن قيده الشهيد الأول بما إذا صار ما يخرج من المخرج الجديد ناقضا للوضوء. وقيده السيد الحكيم بما إذا صار الجديد معدا للخروج وإن لم تحصل العادة بعد.
ويظهر من الشيخ الأنصاري عدم لزوم اشتراط الاعتياد، ولم يقيده بشئ آخر.
وصرح صاحب الجواهر بالتعميم في بحث طهارة ماء الاستنجاء، لكنه تردد فيه عند بحث الاستنجاء.
وتردد العلامة - نفسه - في المنتهى [٣] والتحرير [٤] بعد أن جعل مفروض الكلام ما إذا انسد المخرج الأصلي وانفتح مخرج آخر.
وصرح الفاضل النراقي - في بحث الاستنجاء - بعدم الإلحاق حتى في صورة انسداد المخرج الطبيعي، لكنه قال - في بحث طهارة ماء الاستنجاء - بالإلحاق في صورة انسداد المخرج الطبيعي [٥].
وصرح السيد الخوئي بعدم الإلحاق أيضا [٦].
وللفقهاء كلام آخر في إلحاق ما صار معتادا بالأصلي من حيث إيجاب ما يخرج منه الوضوء، لاستلزامه الحدث [١].
ما يصح الاستنجاء به، وما لا يصح: أولا - ما يصح الاستنجاء به: ما يصح الاستنجاء به إما أن يكون مائعا أو جامدا: أما المائع، فليس إلا الماء المطلق الطاهر، لأنه المزيل للنجاسات والمطهر الأصلي للمتنجسات، ولا يقوم مقامه إلا بعض الأشياء الخاصة في موارد معينة [٢].
وأما الجامد، فهو - على المشهور -: كل جسم طاهر قالع للنجاسة ومزيل لها، مثل الحجر والكرسف والخرق والخشب والجلد ونحو ذلك، عدا ما سنذكره مما لا يصح الاستنجاء به [٣].
ونسب الخلاف إلى جماعة: كابن الجنيد،
[١] العروة الوثقى: كتاب الطهارة، فصل في الماء المستعمل،
المسألة ٦.
[٢] المستمسك ١: ٢٣٩.
[٣] المنتهى ١: ٢٨٣ - ٢٨٤.
[٤] التحرير ١: ٨٧.
[٥] مستند الشيعة ١: ٣٨٢ و ٩٨.
[٦] التنقيح ١: ٣٨٥ - ٣٨٦.
[١] أنظر: الحدائق ٢: ٨٦، والجواهر ١: ٣٩٦،
والمستمسك ٢: ٢٥٢.
[٢] على ما هو المعروف من المذهب إلا ما ينقل عن بعض
الأصحاب: من جواز إزالة النجاسات بالماء المضاف.
وعن بعضهم: جوازه بسائر المائعات أيضا. أنظر
الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ٢١٩، والمراسم:
٥٦، والمختلف ١: ٢٢٢.
[٣] أنظر: الحدائق ٢: ٢٩، ومفتاح الكرامة ١: ٤٤،
ومستند الشيعة ١: ٣٧٢، والجواهر ٢: ٣٩.