الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٠٢
فيلزمه الإمام: إما بالمبادرة إلى إحيائها أو تركها، إلا إذا اعتذر بعذر واستمهل مدة لرفعه، فيمهله [١].
كانت هذه أهم الموارد التي ورد فيها عنوان " الاستمهال " أو " الإمهال "، وهناك بعض الموارد الأخرى، مثل: إمهال الإمام المأمومين للوصول إليه في الركوع، وإمهال المشتري لإحضار الثمن إذا كان غائبا، وإمهال المدعي أو المدعى عليه في بعض الموارد.
وقد يأتي الإمهال بلفظ " التأخير " كتأخير الحد لأجل شدة الحر أو البرد، أو بلفظ " الإنظار " أو " التأجيل " ونحو ذلك مما يصعب تحديده في محل واحد.
مظان البحث: تعلم مما تقدم.
استنابة لغة: مصدر استناب، بمعنى: أناب [٢]، وهو من ناب. يقال: ناب عنه فلان في هذا الأمر: إذا قام مقامه [١].
اصطلاحا: المعنى اللغوي نفسه.
ولما كانت أحكام الاستنابة مذكورة في الفقه تحت عنوان " نيابة " لذلك نترك بيانها إلى ذلك العنوان.
استناد لغة: مصدر استند، بمعنى: سند [٢]، يقال: سند إليه، أي اعتمد عليه واتكأ [٣].
اصطلاحا: يأتي الاستناد في فقهنا على أحد معنيين: ١ - بمعنى الاعتماد على الشئ خارجا حال الصلاة، كأن يعتمد في قيامه على عصا أو حائط أو نحو ذلك.
[١] أنظر الجواهر ٣٨: ٥٩.
[٢] المعجم الوسيط: " ناب ".
[١] أنظر: ترتيب كتاب العين: " ناب "، والصحاح،
ولسان العرب، ومجمع البحرين: " نوب ".
[٢] أنظر: المصباح المنير، ومجمع البحرين، والمعجم
الوسيط: " سند ".
[٣] المعجم الوسيط: " سند ".