مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٥٩ - جواز الصلاة على الراحلة مع الاضطرار
للاضطرار وغيره.
وكما لا تجوز على الراحلة بدون الاضطرار وتجوز معه ، كذا لا تجوز بدونه ماشيا ، للإجماع ، ومفهوم قوله سبحانه ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً ) [١].
وقوله عليهالسلام فيمن يرى حيّة بحياله : « إن كان بينها وبينه خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلاّ فلا » [٢].
وقوله : « وليكن على سكون ووقار » [٣] ونحو ذلك.
وتجوز معه ، كما صرّح به جماعة [٤] ، وحكي عن الأصحاب كافة [٥] ، وعن المنتهى إجماعهم عليه [٦] ، لبعض الأصول ، وكثير من النصوص كصحيحتي يعقوب :
إحداهما : عن الرجل يصلّي على راحلته؟ قال : « يومئ إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع » قلت : يصلّي وهو يمشي؟ قال : « نعم يومئ إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع » [٧].
والأخرى : عن الصلاة في السفر وأنا أمشي ، قال : « أوم إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع » [٨].
[١] البقرة : ٢٣٩.
[٢] الفقيه ١ : ٢٤١ ـ ١٠٧٢ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ ـ ١٣٦٤ ، الوسائل ٧ : ٢٧٣ أبواب قواطع الصلاة ب ١٩ ح ٤.
[٣] ورد مؤداه في فقه الرضا عليهالسلام : ١٠١ ، وعنه في مستدرك الوسائل ٤ : ٧٨ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٧.
[٤] منهم العلامة في المنتهى ١ : ٢٢٣ ، وقواعد الأحكام ١ : ٢٦ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٦٧ ، وصاحب الرياض ١ : ١٢١ ، وصاحب المدارك ٣ : ١٤١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٧٦.
[٥] الحدائق ٦ : ٤١٢.
[٦] المنتهى ١ : ٢٢٣.
[٧] الكافي ٣ : ٤٤٠ الصلاة ب ٨٧ ح ٧ ، الوسائل ٤ : ٣٣٢ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٥.
[٨] التهذيب ٣ : ٢٢٩ ـ ٥٨٨ ، الوسائل ٤ : ٣٣٥ أبواب القبلة ب ١٦ ح ٣.