مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٥٥ - اشتراط الإباحة في السترة
اختيارا إذا استلزم فوات شيء من الشرائط أو الأجزاء ، إجماعا محقّقا ومحكيا [١].
وهو الحجة فيه ، مع الأصول المتكثرة ، وموثّقة ابن سنان : « لا تصلّ شيئا من المفروض راكبا » قال النضر في حديثه : « إلاّ أن يكون مريضا » [٢].
والرضوي : « وإن صلّيت على ظهر دابتك تستقبل القبلة بتكبير الافتتاح ، ثمَّ امض حيث توجّهت دابتك تقرأ ، فإذا أردت الركوع والسجود استقبل القبلة واركع واسجد على شيء يكون معك ممّا يجوز عليه السجود ، ولا تصلّها إلاّ في حال الاضطرار جدّا » [٣].
ورواية ابن سنان : أيصلّي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال : « لا ، إلاّ من ضرورة » [٤].
وظاهر أن السؤال بقوله : « أيصلّي » ليس إلاّ عن الجواز ، لأنّه الظاهر ، بل لا يتصور السؤال عن غيره هنا ، فمقتضى الجواب نفيه.
ومنه تظهر دلالة رواية ابن حازم : أصلّي في محملي وأنا مريض؟ فقال : « أمّا النافلة فنعم ، وأما الفريضة فلا » الحديث [٥]. مضافا فيها إلى أنّ الثابت في النافلة ليس غير الجواز.
وتؤيّده صحيحة البصري : « لا يصلّي على الدابة الفريضة إلاّ مريض يستقبل القبلة ، وتجزئه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما يمكنه من شيء ، ويومئ في النافلة إيماء » [٦].
وصحيحة الحميري ، وفيها بعد السؤال عمّا روي أن رسول الله صلّى الله
[١] كما حكاه في الرياض ١ : ١٢٠.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٣١ ـ ٥٩٨ ، الوسائل ٤ : ٣٢٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٧.
[٣] فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٣ ، مستدرك الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٢.
[٤] التهذيب ٣ : ٣٠٨ ـ ٩٥٤ ، الوسائل ٤ : ٣٢٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٤.
[٥] التهذيب ٣ : ٣٠٨ ـ ٩٥٣ ، الوسائل ٤ : ٣٢٧ أبواب القبلة ب ١٤ ح ١٠.
[٦] التهذيب ٣ : ٣٠٨ ـ ٩٥٢ ، الوسائل ٤ : ٣٢٥ أبواب القبلة ب ١٤ ح ١.