مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥٩ - عدم جواز لبس الذهب للرجال
وأمّا الثاني : فلأنّ عدم القول بأنه نهاهم لا يستلزم عدم نهيهم ، لاحتمال أن يكون عدم قوله لمصلحة من تقية أو غيرها.
ولا يتعدّى إلى غير التختّم من التحلّي ما لم يصدق عليه اللبس ، للأصل.
وأمّا المروي في السرائر : عن الرجل يحلي أهله بالذهب؟ قال : « نعم ، النساء والجواري ، وأمّا الغلمان فلا » [١] فمع معارضته مع صحيحتي الكناني [٢] وابن سرحان [٣] غير ناهض لإثبات الحرمة ، لجواز أن يكون قوله : « لا » نفيا للإباحة.
ولا يحرم اللبس ولا التختّم للخنثى ، للأصل.
وحرّمه في الدروس والألفية [٤] ، والجعفرية. ولا وجه له.
وأمّا الثاني فهو مذهب الأكثر ، بل يشعر كلام الحبل المتين والبحار بعدم الخلاف فيما تتم الصلاة فيه وحده [٥]. وظاهر الألفية اشتراط البطلان بكونه ساترا [٦].
وتردّد في المنتهى في غير الساتر وفي المنطقة [٧].
وعن المعتبر عدم البطلان بلبس خاتم من ذهب [٨].
واستشكل فيه في ( السرائر ) [٩].
[١] مستطرفات السرائر : ١٤٤ ـ ١١ ، الوسائل ٥ : ١٠٤ أبواب أحكام الملابس ب ٦٣ ح ٥.
[٢] الكافي ٦ : ٤٧٥ الزي والتجمل ب ٢٧ ح ١ ، الوسائل ٥ : ١٠٣ أبواب أحكام الملابس ب ٦٣ ح ١.
[٣] الكافي ٦ : ٤٧٥ الزي والتجمل ب ٢٧ ح ٢ ، الوسائل ٥ : ١٠٣ أبواب أحكام الملابس ب ٦٣ ح ٢.
[٤] الدروس ١ : ١٥٠ ، الألفية : ٤١.
[٥] الحبل المتين : ١٨٥ ، البحار ٨٠ : ٢٥١.
[٦] الألفية : ٤٠.
[٧] المنتهى ١ : ٢٣٠.
[٨] المعتبر ٢ : ٩٢.
[٩] في « ق » و « س » : ير ، وهو رمز للتحرير ، وفي « ه » و « ح » : ئر ، وهو رمز للسرائر. ولكن لم نعثر على المسألة في السرائر ، وجزم بالبطلان في التحرير ١ : ٣٠.