مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٦ - إذا شك في شيء أنه من المأكول اللحم أو غيره
إنه لا تجوز الصلاة فيه ـ وهو بإطلاقه شامل لما إذا كان الشك لأجل التردّد في أنه من أيّ حيوان ، أو في أنّ هذا الحيوان الذي هو منه هل هو مأكول اللحم أم لا ـ واستدلّ : بأنّ الصلاة مشروطة بالستر بما يؤكل ، والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط [١].
وردّ بمنع الاشتراط ، بل الشرط الستر والأصل فيه الإطلاق ، وأخبار المنع دلّت على فساد الصلاة أو عدم جوازها فيما لا يؤكل ، وهي لا تدلّ إلاّ على الفساد فيما علم أنه ممّا لا يؤكل [٢].
وأجيب بأن معنى : كلّ ما يحرم أكله ـ كما في الموثّقة [٣] ـ ليس إلاّ ما كان كذلك واقعا من غير مدخلية للمعلومية في معناه ، مع أنّ الواجب تحصيل البراءة اليقينية [٤].
أقول : نظر الرادّ إلى أنّ النهي لمّا كان تكليفا وهو مشروط بالعلم قطعا فلا مفرّ من تقييد النواهي به ، ونظر المجيب إلى أنه إنّما هو فيما يتضمّن النهي ، ولكن قوله في الموثّقة : « إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء ـ إلى قوله ـ : لا تقبل تلك الصلاة » إخبار عن الواقع وليس أمرا ولا نهيا ، فلا دليل على تقييده ، فيجب إبقاؤه على إطلاقه ، وبملاحظة وجوب تحصيل البراءة اليقينية لا يبرأ إلاّ بالصلاة فيما علم أنّه ليس ممّا [ لا ] [٥] يؤكل.
ثمَّ أقول : إن الجواب إنما يتم لو لا المعارض للموثّقة ، ولكن تعارضها الأخبار المصرّحة بجواز الصلاة في الجلود التي تشترى من سوق المسلمين [٦] ، وفيما
[١] المنتهى ١ : ٢٣١.
[٢] كما في المدارك ٣ : ١٦٧ ، والحواشي على شرح اللمعة : ١٨٧.
[٣] المتقدمة في ص ٣٠٧.
[٤] شرح المفاتيح ( المخطوط ).
[٥] ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء الكلام.
[٦] الوسائل ٣ : ٤٩٠ أبواب النجاسات ب ٥٠.