مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣ - الوقت المختص والمشترك
غروب الشمس ، قال : « إن كان في وقت لا تفوت إحداهما ، فليصلّ الظهر ثمَّ العصر ، وإن خاف أن تفوته ، فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فيكون قد فاتتاه جميعا » [١].
ورواية إسماعيل بن همام : في الرجل يؤخّر الظهر حتى يدخل وقت العصر :« إنّه يبدأ بالعصر ثمَّ يصلّي الظهر » [٢].
ونحو الظهرين العشاءان في الأحكام الثلاثة في الجملة [٣] ، بالإجماع المركّب ، وخصوص بعض الروايات :نحو : رواية داود ، السابقة [٤].
وصحيحة ابن سنان : « إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء » [٥].
ومرسلة الفقيه : « إذا صلّيت المغرب فقد دخل العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » [٦].
والمروي في قرب الإسناد للحميري : عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة ، قال : « يصلّي العشاء ثمَّ المغرب » [٧].
وبما ذكرنا تقيّد إطلاقات نحو قولهم : « إذا زالت الشمس فقد دخل
[١] التقييد بذلك لما يأتي من الاختلاف في آخر وقت المغرب وأول وقت العشاء. ( منه رحمه الله تعالى ).
[٢] التهذيب ٢ : ٢٦٩ ـ ١٠٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ـ ١٠٥٢ ، الوسائل ٤ : ١٢٩ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٧١ ـ ١٠٨٠ ، الاستبصار ١ : ٢٨٩ ـ ١٠٥٦ ، الوسائل ٤ : ١٢٩ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٧.
[٤] في ص ١٥.
[٥] التهذيب ٢ : ٢٧٠ ـ ١٠٧٦ ، الوسائل ٤ : ٢٨٨ أبواب المواقيت ب ٦٢ ملحق بحديث ٤.
[٦] الفقيه ١ : ١٤٢ ـ ٦٦٢ ، الوسائل ٤ : ١٨٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٢.
[٧] قرب الإسناد : ١٩٧ ـ ٧٥٢.