مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٤ - حكم الصلاة داخل الكعبة
والأظهر عدم جواز الفريضة فيه اختيارا ، وفاقا للخلاف والمهذب [١] ، بل عن الكليني [٢] ، وغيره ، واختياره بعض مشايخنا المحقّقين [٣] ، ومال إليه بعض آخر من متأخّري المتأخّرين [٤] ، وعليه الإجماع في الأول.
للصحيحة المتقدّمة منطوقا ومفهوما ، والصحيحين الآخرين : « لا تصلّ المكتوبة في الكعبة » كما في أحدهما [٥] ، و « في وجوب الكعبة » كما في الآخر [٦] ، ولوجوب استقبال الكعبة التي هي اسم للمجموع ، بمعنى وقوع الجميع في القدّام كما هو المتبادر من استقبالها وإن لم يكن الجميع محاذيا للمصلّي ، وهو في جوفها غير ممكن ، ولذا ورد في بعض الأخبار : « الصلاة فيه إلى الأربع » [٧] ، وفي آخر : « إلى الفضاء إيماء » [٨] ، وفي ثالث : « إنّ القائم فوق الكعبة ليس له قبلة » [٩].
خلافا للشيخ في النهاية بل سائر كتبه [١٠] ، والحلّي مدّعيا عليه الإجماع [١١] ، بل معظم المتأخّرين [١٢] ، لدعوى الإجماع ، والأصل ، وموثّقة يونس : حضرت
[١] الخلاف ١ : ٤٣٩ ، المهذب ١ : ٧٦.
[٢] الكافي ٣ : ٣٩١.
[٣] الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك ( المدارك ) : ١٥٢.
[٤] كصاحب الحدائق ٦ : ٣٧٨ ـ ٣٨٠.
[٥] الكافي ٣ : ٣٩١ الصلاة ب ٦٣ ح ١٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ـ ١٥٦٤ ، الوسائل ٤ : ٣٣٦ أبواب القبلة ب ١٧ ح ١.
[٦] التهذيب ٢ : ٣٨٢ ـ ١٥٩٦ ، الاستبصار ١ : ٢٩٨ ـ ١١٠١ ، الوسائل ٤ : ٣٣٧ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٣.
[٧] الوسائل ٤ : ٣٣٦ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٢.
[٨] الوسائل ٤ : ٣٣٨ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٧.
[٩] الوسائل ٤ : ٣٤٠ أبواب القبلة ب ١٩ ح ٢.
[١٠] النهاية : ١٠١ ، المبسوط ١ : ٨٥ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٨.
[١١] السرائر ١ : ٢٦٦.
[١٢] منهم المحقق في الشرائع ١ : ٧٢ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٨ ، والشهيد الأول في الدروس ١ :