مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٥ - لو زال أحد الاعذار المانعة من الصلاة في آخر الوقت
وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء » [١].
وبقدر أحدهما وجبت الأخير خاصة كذلك ، لقطع الشركة بالتفصيل في خبر منصور ، المتقدّم.
ولصحيحة معمّر : الحائض تطهر عند العصر تصلّى الاولى؟ قال : « لا ، إنما تصلّي الصلاة التي تطهر عندها » [٢].
وبهما تقيد الإطلاقات السابقة.
وبهما أيضا يثبت وجوب التمام لو بقي من وقت الأخيرة قدر ركعة ، مضافين إلى الإجماع ، والإطلاقات ، والنبويين.
أحدهما : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » [٣].
والآخر : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » [٤].
ورواية ابن نباتة : « من أدرك من الغداة ركعة فقد أدرك الغداة تامة » [٥].
وضعف بعضها سندا واختصاصه موردا منجبر بالعمل والإجماع المركّب.
بل يثبت من عموم أول النبويين ، بل المتعقّبين له بضميمة الإجماع المركّب ، بل عموم الثلاثة الاولى ، وصحيحتي الحذّاء وعبيد الآتيتين ، ما هو الأظهر الأشهر بل عليه الوفاق عن الخلاف [٦] ، من وجوب إتمام الأولى أيضا لو
[١] التهذيب ١ : ٣٩٠ ـ ١٢٠٤ ، الاستبصار ١ : ١٤٣ ـ ٤٩٠ ، الوسائل ٢ : ٣٦٤ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ١٠.
[٢] الكافي ٣ : ١٠٢ الحيض ب ١٦ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٨٩ ـ ١١٩٨ ، الاستبصار ١ : ١٤١ ـ ٤٨٤ ، الوسائل ٢ : ٣٦٢ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ٣.
[٣] مسند أحمد ٢ : ٢٦٥ ، صحيح مسلم ١ : ٤٢٣ ـ ١٦١.
[٤] مسند أحمد ٢ : ٢٦٠ ، صحيح مسلم ١ : ٤٢٥ ـ ١٦٥.
[٥] التهذيب ٢ : ٣٨ ـ ١١٩ ، الاستبصار ١ : ٢٧٥ ـ ٩٩٩ ، الوسائل ٤ : ٢١٧ أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٢.
[٦] الخلاف ١ : ٢٧٣.