مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٤ - آخر وقت نافلة المغرب آخر وقت الفريضة
وفي آخر : « لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفر ولا حضر » [١].
وفي ثالث : « ويصلّي بعد المغرب ركعتين » [٢] وهكذا.
وكون ورودها لبيان أصل الاستحباب خاصة من غير نظر إلى الوقت ، فلا يفيد إطلاقها فيه ، ممنوع ، كيف؟! وصرّحت فيها باستحباب بعد المغرب.
واحتمال كون قوله : « بعد المغرب » صفة لأربع غير ضائر ، لأنّ الوصفية نفسها أيضا مفيدة لحكم الوقت ، مع أنّ هذا الاحتمال غير قائم في الثالث.
وتدلّ أيضا رواية سماعة ، المتقدّمة في المسألة السابقة [٣] ، وصحيحة ابن تغلب : صلّيت خلف أبي عبد الله عليهالسلام المغرب المزدلفة ـ إلى أن قال ـ فلمّا صلّى المغرب قام فتنفّل بأربع ركعات [٤].
ولا يعارضها نحو الصحيحة : عن صلاة المغرب والعشاء بجمع ، فقال :« بأذان وإقامتين ، لا تصلّ بينهما شيئا » [٥] لعمومها المطلق بالنسبة إلى الصحيحة السابقة من وجهين [٦] ، مع أنّ النهي فيها غير باق على حقيقته.
وبما ذكر تقيّد إطلاقات النهي عن التطوّع وقت الفريضة ، مع أنها معارضة بمعتبرة أخرى دالّة على الجواز [٧]. ولذا حمل جماعة الأولى على وقت تضيّق الفريضة.
مضافا إلى ما في بعض الأخبار من أنّ المراد منها ليس ظاهرها ، كما في صحيحة عمر بن يزيد : عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت
[١] التهذيب ٢ : ١٥ ـ ٣٩ ، الوسائل ٤ : ٨٩ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٤ ح ٩.
[٢] التهذيب ٢ : ٧ ـ ١٣ ، الوسائل ٤ : ٥٩ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٤ ح ١.
[٣] راجع ص ٥٥.
[٤] الكافي ٣ : ٢٦٧ الصلاة ب ٢ ح ٢ ، الوسائل ٤ : ٢٢٤ أبواب المواقيت ب ٣٣ ح ١.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٣٤ ـ ٦١٥ ، الوسائل ٤ : ٢٢٥ أبواب المواقيت ب ٣٤ ح ١.
[٦] أحدهما باعتبار النافلة ، والثاني باعتبار ذهاب الحمرة وعدمه. منه رحمه الله تعالى.
[٧] انظر : الوسائل ٤ : ٢٢٦ أبواب المواقيت ب ٣٥.