مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٥ - امتداد وقت نافلة الظهرين إلى وقت الفريضة
البحث الثاني :
في بيان مواقيت النوافل اليومية
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : لا خلاف في دخول وقت النافلة للظهر بالزوال ، وللعصر بالفراغ من الظهر ، واختلفوا في آخرهما.
والحقّ أنه يمتد إلى وقت الفريضة ، وفاقا لجماعة ممّن تأخّر [١] ، منهم والدي ـ رحمهالله ـ في المعتمد. وهو المحكي عن الحلبي [٢] ، بل ظاهر المبسوط والإصباح والدروس والبيان [٣] ، بل محتمل كلّ من قال ببقاء وقتهما إلى المثل والمثلين من القائلين بأنهما وقتان للمختار.
للأصل ، والعمومات المصرّحة بجواز فعلهما في أيّ وقت أريد [٤].
وخصوص رواية سماعة ، وفيها : « وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة » إلى أن قال : « وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت » [٥].
ومرسلة ابن الحكم : « صلاة النهار ست عشرة ركعة ، صلّها أيّ النهار شئت ، إن شئت في أوله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره » [٦].
[١] كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ١٦.
[٢] الكافي في الفقه : ١٥٨.
[٣] المبسوط ١ : ٧٦ ، الدروس ١ : ١٤٠ ، البيان : ١٠٩.
[٤] انظر : الوسائل ٤ : ٢٣١ أبواب المواقيت ب ٣٧.
[٥] الكافي ٣ : ٢٨٨ الصلاة ب ١١ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٧ ـ ١١٦٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦٤ ـ ١٠٥١ ، الوسائل ٤ : ٢٢٦ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ١.
[٦] التهذيب ٢ : ٨ ـ ١٥ ، الاستبصار ١ : ٢٧٨ ـ ١٠٠٨ ، الوسائل ٤ : ٥١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ١٧.