مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥١٧ - استحباب الأذان والإقامة
ولغير المغرب والغداة مطلقا إلى رواية ابن سيابة : « لا تدع الأذان في الصلاة كلّها ، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر » [١].
وموثّقة سماعة : « لا تصلّ الغداة والمغرب إلاّ بأذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصلوات بالإقامة ، والأذان أفضل » [٢].
وصحيحة ابن سنان : « يجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلاّ الغداة والمغرب » [٣] إلى غير ذلك.
وللمغرب إلى صحيحة عمر بن يزيد : عن الإقامة بغير أذان في المغرب ، قال : « ليس به بأس ، وما أحبّ أن يعتاد » [٤].
وللمسافر إلى صحيحة محمّد والفضيل : « يجزئك إقامة في السفر » [٥].
وصحيحة البصري : « يجزئ في السفر إقامة واحدة بغير أذان » [٦].
والأخرى : « يقصر الأذان في السفر كما يقصر الصلاة ، يجزئ إقامة واحدة » [٧].
ومطلقا إلى صحيحة الحلبي : عن الرجل هل يجزئه في السفر والحضر إقامة
[١] التهذيب ٢ : ٤٩ ـ ١٦١ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ ـ ١١٠٤ ، الوسائل ٥ : ٣٨٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٦ ح ٣.
[٢] التهذيب ٢ : ٥١ ـ ١٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ ـ ١١٠٦ ، الوسائل ٥ : ٣٨٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٦ ح ٥.
[٣] التهذيب ٢ : ٥١ ـ ١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٠٠ ـ ١١٠٧ ، الوسائل ٥ : ٣٨٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٦ ح ٤.
[٤] التهذيب ٢ : ٥١ ـ ١٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٠ ـ ١١٠٨ ، الوسائل ٥ : ٣٨٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٦ ح ٦.
[٥] التهذيب ٢ : ٥٢ ـ ١٧٢ ، الوسائل ٥ : ٣٨٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٥ ح ٧.
[٦] الفقيه ١ : ١٨٩ ـ ٩٠٠ ، الوسائل ٥ : ٣٨٤ أبواب الأذان والإقامة ب ٥ ح ١.
[٧] التهذيب ٢ : ٥١ ـ ١٧٠ ، الوسائل ٥ : ٣٨٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٥ ح ٩.