مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٨٥ - جواز توحيد فصول الأذان والإقامة في السفر وعند الحاجة
في شيء ممّا ذكر بقوله : من دين الإماميّة أنّ الأذان والإقامة مثنى مثنى [١].
وأمّا الأخير : فلم أعثر له على مستند تام.
فروع :
أ : يجوز توحيد كلّ فصل منهما في السفر وعند الحاجة والاستعجال.
أمّا الأول فنسبه في الذخيرة إلى الأصحاب [٢] ، وتدلّ عليه صحيحة ابن وهب : « الأذان يقصّر في السفر كما يقصّر الصلاة ، الأذان واحدا واحدا ، والإقامة واحدة واحدة » [٣].
ورواية نعمان الرازي : « يجزئك من الإقامة طاق طاق في السفر » [٤].
وأمّا الثاني فذكره جملة من الأصحاب أيضا [٥] ، وتدلّ عليه صحيحة الحذاء : رأيت أبا جعفر عليهالسلام يكبّر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت له : لم تكبّر واحدة واحدة؟ فقال : « لا بأس به إذا كنت مستعجلا » [٦].
وعلى أحدهما تحمل صحيحة ابن سنان ، المتقدّمة ، كما مرّ.
والإتيان بالإقامة وحدها في الصورتين تامة أفضل من إفراد فصولهما ، كما نصّ عليه مرسلة يزيد مولى الحكم : « لأن أقيم مثنى مثنى أحب إليّ من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا » [٧].
[١] أمالي الصدوق : ٥١١.
[٢] الذخيرة : ٢٥٤.
[٣] التهذيب ٢ : ٦٢ ـ ٢١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ ـ ١١٤٣ ، الوسائل ٥ : ٤٢٤ أبواب الأذان والإقامة ب ٢١ ح ٢ ، وفي المصادر : بريد بن معاوية.
[٤] التهذيب ٢ : ٦٢ ـ ٢٢٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ ـ ١١٤٤ ، الوسائل ٥ : ٤٢٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٢١ ح ٥.
[٥] منهم المحقق في المعتبر ٢ : ١٤٠ ، العلامة في التذكرة ١ : ١٠٥ ، المنتهى ١ : ٢٥٥.
[٦] التهذيب ٢ : ٦٢ ـ ٢١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠٧ ـ ١١٤٠ ، الوسائل ٥ : ٤٢٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٢١ ح ٤.
[٧] التهذيب ٢ : ٦٢ ـ ٢١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ ـ ١١٤٢ ، الوسائل ٥ : ٤٢٣ أبواب الأذان