مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤١٧ - انتفاء الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل أو التباعد بعشرة أذرع
فروع :
أ : الظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في انتفاء المنع تحريما أو تنزيها بوجود الحائل بينهما أو التباعد بعشرة أذرع ، فمع أحدهما صحّت صلاتهما إجماعا ، كما عن المعتبر والمنتهى [١] ، وغيرهما [٢] ، وهو الحجة فيهما إن ثبت ، وإلاّ فالأخبار لا تساعدهما ، لأنّها بين مطلق في المنع ، ومقيّد بعدم الحاجز ، كرواية السرائر وصحيحة محمد ، ومقيّد بعدم التباعد ، كموثّقة الساباطي السابقة ورواية قرب الإسناد : عن الرجل يصلّي الضحى وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع ، قال : « لا بأس فليمض في صلاته » [٣].
والأخيران وإن كانا أخصّين مطلقا من الأول إلاّ أن بينهما تعارضا بالعموم من وجه ، ولا ترجيح بينهما ولا تخيير إجماعا ، فيتساقطان وتبقى المطلقات بلا معارض معلوم.
مع أن المذكور في الموثّقة هو أكثر من عشرة ، وفي رواية قرب الإسناد نفي البأس ، وهو لا ينافي الكراهة.
وممّا ذكر يظهر القدح فيما حكي عن الشيخ في كتابي الحديث [٤] ـ وبه قال في الذخيرة [٥] ـ من انتفاء المنع مطلقا بالذراع والشبر ونحوهما ، لظاهر جملة من الأخبار المتقدّمة.
وبالجملة : لا يمكن الاستناد في رفع المنع بالأخبار ، فإن ثبت الإجماع في مورد فهو ، ولعلّه متحقّق مع الحائل وتباعد العشرة فإليه فيهما يستند ، وإن جاز القول بخفّة الكراهة في نحو الذراع والشبر لأخبارهما أيضا وعليها تحمل هذه
[١] المعتبر ٢ : ١١١ ، المنتهى ١ : ٢٤٣.
[٢] الرياض ١ : ١٣٩.
[٣] قرب الإسناد : ٢٠٤ ـ ٧٨٨ ، الوسائل ٥ : ١٢٨ أبواب مكان المصلّي ب ٧ ح ٢.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٣٠ و ٢٣١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٨ ـ ٤٠٠.
[٥] الذخيرة : ٢٤٣.