مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٣ - كراهة الصلاة في ثوب أو خاتم فيه تمثال وصورة
وصحيحة أخرى لابن بزيع : عن الصلاة في الديباج ، فقال : « ما لم تكن فيه تماثيل فلا بأس » [١].
وموثّقة عمار : عن الثوب يكون في علمه مثال الطير أو غير ذلك أيصلّي فيه؟ قال : « لا » وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : « لا تجوز الصلاة فيه » [٢] إلى غير ذلك.
وظاهر الأخيرتين وإن كان التحريم ـ كما هو في النهاية وعن المبسوط في الثوب والخاتم [٣] ، وعن المقنع والمهذّب في الثاني خاصة [٤] ـ إلاّ أنه محمول على الكراهة.
لا للأصل وتصريح الصحيحتين بالكراهة ، لاندفاع الأصل بالنص ، وأعمية الكراهة في الأخبار.
ولا لما دلّ على الكراهة في الدراهم أو البسط فيها التماثيل ونفي البأس عن الصلاة فيها [٥] ، لعدم الملازمة ، وانتفاء الإجماع المركّب.
بل للمروي في قرب الإسناد ـ المنجبر بالشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعا ، بل عن المتأخّرين الإجماع [٦] ـ : عن الخاتم يكون فيه نقش سبع أو طير أيصلى فيه؟ قال : « لا بأس » [٧].
واختصاصه بالخاتم غير ضائر ، لعدم القائل بالفرق في طرف الجواز.
[١] التهذيب ٢ : ٢٠٨ ـ ٨١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ـ ١٤٦٥ ، الوسائل ٤ : ٣٧٠ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ١٠.
[٢] الفقيه ١ : ١٦٥ ـ ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ـ ١٥٤٨ ، الوسائل ٤ : ٤٤٠ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ١٥.
[٣] النهاية : ٩٩ ، المبسوط ١ : ٨٤.
[٤] المقنع : ٢٥ ، المهذب ١ : ٧٥.
[٥] الوسائل ٤ : ٤٣٦ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥.
[٦] كما في الرياض ١ : ١٣٢.
[٧] قرب الإسناد : ٢١١ ـ ٨٢٧ ، الوسائل ٤ : ٤٤٢ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٢٣.