مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٢ - جواز صلاة النساء في الحرير
والأول غير دالّ ، ولو دلّ لما يفيد مع الخاص المنافي.
والثاني ممنوع.
والثالث إنّما يفيد مع وجود المعارض ، وهو هنا مفقود.
الثالثة : حرمة لبس الحرير مختصة بالرجال ، فيجوز للنساء لبسه بإجماع المسلمين ، بل كما قيل : بالضرورة من الدين [١]. والأخبار به مستفيضة [٢] ، والدالّة بظاهره على ما ينافيه متروكة أو مؤوّلة.
وكذا تجوز صلاتهن فيه بلا خلاف ظاهر ، إلاّ من الصدوق في الفقيه حيث منع [٣] ، والفاضل في المنتهى حيث توقّف [٤] ، والمحقّق الأردبيلي حيث مال إليه [٥].
بل عن صريح المختلف [٦] ، وظاهر الذكرى وروض الجنان [٧] : اتّفاق ما عدا من ذكر من الأصحاب على الجواز ، وهو كذلك كما يظهر على المتتبّع.
فالمسألة بحكم الحدس إجماعية ، وهي في بعض العبارات مصرّحة [٨] ومخالفة الشاذ فيها غير قادحة ، وملاحظة حال المسلمين في الأعصار من عدم منعهنّ من الصلاة فيه لها مؤكدة ، فهي في المسألة الحجة ، مضافة إلى الأصل والاستصحاب السالمين عن معارضة غير ما يأتي من بعض الإطلاقات المعارض لمثله الموجب للتساقط ، وبعض الروايات البعيد عن الحجية ، لمخالفته عمل المعظم من القدماء والمتأخّرين ، المؤيّدين باختصاص أكثر الأخبار سؤالا أو حكما بصلاة الرجال ، مع أنه لو شملهن المنع لكان السؤال عن صلاتهن فيه أولى ، لجواز
[١] شرح المفاتيح ( المخطوط ).
[٢] انظر الوسائل ٤ : ٣٧٩ أبواب لباس المصلي ب ١٦.
[٣] الفقيه ١ : ١٧١.
[٤] المنتهى ١ : ٢٢٩.
[٥] مجمع الفائدة ٢ : ٨٤.
[٦] المختلف : ٨٠.
[٧] الذكرى : ١٤٥ ، روض الجنان : ٢٠٨.
[٨] انظر حاشية المدارك ( المدارك ) : ١٤٠ ، والرياض ١ : ١٢٦.