مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٨ - جواز الصلاة في وبر السنجاب وجلده
والسيد وابن زهرة والمفيد [١] ، والخلاف والجمل والاقتصاد والمصباح [٢] ومختصره ، إلاّ أنّ بعض الأجلّة حكى عن غير الخمسة الأولى الاحتياط بالمنع [٣]. ونسب المنع في شرح القواعد إلى ظاهر قول الأكثر [٤] ، وعن الذكرى وروض الجنان : نسبته إلى الأكثر [٥] ، وعن ابن زهرة : دعوى الإجماع عليه [٦] ، وعن التحرير والقواعد والإيضاح والصيمري : التردّد [٧] ، لاقتصارهم على نقل القولين من غير ترجيح.
وصرّح بالتوقّف شيخنا البهائي [٨].
كلّ ذلك لموثّقة ابن بكير ، المتقدّمة [٩] ، والعمومات [١٠] ، والرضوي : « ولا تجوز الصلاة في سنجاب وسمّور وفنك ، فإذا أردت الصلاة فانزع عنك » [١١].
وعن موضع آخر منه : « وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فيه فانزعه » [١٢].
والمروي في العلل : « وعلّة أن لا يصلّى في السنجاب والسمور والفنك قول
[١] الحلبي في الكافي : ١٤٠ ، حكاه القاضي عن جمل السيد في شرحه : ٧٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، المفيد في المقنعة : ١٥٠.
[٢] الخلاف ١ : ٥١١ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٧ ، الاقتصاد : ٢٥٩ ، مصباح المتهجد : ٢٥.
[٣] كما في كشف اللثام ١ : ١٨٢.
[٤] جامع المقاصد ٢ : ٧٩.
[٥] الذكرى : ١٤٤ ، روض الجنان : ٢٠٧.
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.
[٧] التحرير ١ : ٣٠ ، القواعد ١ : ٢٧ ، الإيضاح ١ : ٨٣ ، حكاه عن الصيمري في الرياض ١ : ١٢٤.
[٨] الحبل المتين : ١٨٢.
[٩] في ص ٣٠٧.
[١٠] انظر الوسائل ٤ : ٣٤٥ أبواب لباس المصلي ب ٢.
[١١] فقه الرضا عليهالسلام : ١٥٧ ، مستدرك الوسائل ٣ : ١٩٩ أبواب لباس المصلي ب ٤ ح ٢.
[١٢] لم نعثر عليه في فقه الرضا عليهالسلام ، ولكنه موجود في الفقيه ١ : ١٧٠ نقلا عن والده في رسالته.