مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٠ - عدم الفرق في حكم غير المأكول اللحم بين الملابس وغيرها
الظرفية المستفادة من لفظة : « في » في المورد.
ولا لموثقة ابن بكير ، حيث إن ذكر البول ونحوه ينفي إرادة الظرفية ويعيّن مطلق الملابسة قطعا ، لاحتمال أن يكون المعنى المجازي هو نوع خاص من الملابسة وهو ما يتلطّخ أو يتلوّث به اللباس دون مطلق التعلّق والمصاحبة ، كما فرّق فيه بعضهم ، منهم والدي العلاّمة ـ رحمهالله ـ في المعتمد [١].
بل لرواية إبراهيم بن محمد : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب : « لا تجوز الصلاة فيه » [٢].
وضعف سندها عندنا غير ضائر ، مع أنّه بالشهرة المحكية في البحار [٣] ، وبعض آخر من الأجلّة منجبر [٤].
وتؤيّده أيضا أخبار المنع عن الصلاة في الثوب الذي تحت وبر الأرانب وفوقه [٥].
خلافا للشهيدين والمدارك [٦] ، وبعض آخر [٧] ، ونسبه والدي ـ رحمهالله ـ إلى أكثر الثالثة ، فخصّوا المنع بالملابس ، للأصل.
وصحيحة الصهباني ، المكاتبة : هل يصلّي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب : « لا تحلّ الصلاة في الحرير
[١] وكذا الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١١٠.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٠٩ ـ ٨١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ـ ١٤٥٥ ، الوسائل ٤ : ٣٤٦ أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ٤.
[٣] البحار ٨٠ : ٢٢٣.
[٤] كما في المعتبر ٢ : ٨٢.
[٥] انظر : الوسائل ٤ : ٣٥٥ أبواب لباس المصلي ب ٧.
[٦] الشهيد الأول في الذكرى : ١٤٦ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٣ ، وروض الجنان : ٢١٤ ، المدارك ٣ : ١٦٥.
[٧] كالفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٠٩.