مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٩ - بيان المراد من الدرهم
من غير تجاوز عنه ولكن كان بحيث لو أصاب موضعا آخر كانا معا أكثر من الدرهم ، فهل يعدّان دما أو دمين؟ فيه إشكال.
وكذا في اعتبار غلظة الدم ، فإنّ الدم الغليظ يبسط في الموضع أقلّ من الرقيق ، بل الرقيق المبسوط بمعاون يسع من الموضع أكثر ممّا يسعه لو بسط بنفسه ، والأخذ بالمتيقّن عفوه متعين.
ز : المذكور في أكثر الأخبار هو الدرهم من غير تقييد ، ولذا حمله البعض على الشرعي المتعارف في عصر الحجج عليهمالسلام [١].
وهو كان حسنا لو لا الحجة على التقييد بغيره ، وليست هي ما قيل من كون الأحكام متلقّاة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فتكون مبنية على عرف زمانه ، والمتعارف في عصرهم غير متعارف عصره ، مع أنّ حدوث الشرعي في قريب من عصر الصادقين عليهمالسلام لا يوجب تعارفه وانتفاء تبادر ما تعارف قبله [٢] ، لأنّ الحكم وإن كان مخلفا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولكن التكلّم في كلّ عصر بمتعارفه ، ولذا تحمل الألفاظ المنقولة عن حقائقها اللغوية في عصر الصادقين على المنقول إليه وإن لم يعلم النقل في زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وأمّا تبادر الشرعي في زمانهم فهو ظاهر ، فإنّ أمر الدراهم المسكوكة مختلف مع سائر الألفاظ ، فإن السكة المتقدّمة على زمان سلطان يترك بمضي مدّة يسيرة من زمان السلطان اللاحق كما يشاهد في عصرنا.
بل الحجة هي الرضوي الذي قيّده بالوافي [٣] ، وقدّر وزنه بدرهم وثلث ، وبه قيّده أكثر الأصحاب ، كالصدوق في الفقيه والهداية [٤] ، ووالده ، والمفيد في
[١] كما في المدارك ٢ : ٣١٤.
[٢] انظر : الحبل المتين : ١٧٧.
[٣] المتقدم في ص ٢٩٣.
[٤] الفقيه ١ : ٤٢ ، الهداية : ١٥.