مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٣ - حكم من صلى في النجس جاهلا
السلام فقال : ] « اغسل ذكرك وأعد صلاتك » [١].
ورابعتها : عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة إنسان أو سنّور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد » [٢].
وخامستها : « وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة ، فأعد ما صلّيت فيه » [٣].
وسادستها : « إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثمَّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى فيه ، وإن كان لم يعلم فليس عليه إعادة » [٤].
وسابعتها : عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال : « علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم » [٥].
وثامنتها : « في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتى صلّى فلا يعيد صلاته » [٦].
وتاسعتها : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله إن عرفت
[١] الكافي ٣ : ١٨ الطهارة ب ١٢ ح ١٤ ، التهذيب ١ : ٥١ ـ ١٤٩ ، الاستبصار ١ : ٥٦ ـ ١٦٤ ، الوسائل ١ : ٢٩٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٧ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
[٢] الكافي ٣ : ٤٠٦ الصلاة ب ٦٦ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٥٩ ـ ١٤٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٠ ـ ٦٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٧٥ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٥.
[٣] الكافي ٣ : ٥٩ الطهارة ب ٣٨ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٦١ ـ ٧٥٨ ، التهذيب ١ : ٢٥٤ ـ ٧٣٦ بتفاوت في صدرها ، الاستبصار ١ : ١٧٥ ـ ٦٠٩ ، الوسائل ٣ : ٤٣١ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٦.
[٤] الكافي ٣ : ٤٠٦ الصلاة ب ٦٦ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٣٥٩ ـ ١٤٨٨ وليس فيه : وإن كان لم يعلم فليس عليه إعادة ، الوسائل ٣ : ٤٧٥ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٣.
[٥] التهذيب ٢ : ٢٠٢ ـ ٧٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ ـ ٦٣٩ ، الوسائل ٣ : ٤٧٦ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٩.
[٦] التهذيب ١ : ٢٥٥ ـ ٧٣٩ ، الاستبصار ١ : ١٧٥ ـ ٦١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٣٠ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٢.