مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٩ - عدم وجوب ستر الرأس على الأمة
الإرشاد [١] ضعيف [٢].
وفي استحباب ستر الرأس للأمة كما في المعتبر والنافع والتحرير والمنتهى والتذكرة [٣] ، وعن صريح الوسيلة والغنية والجامع [٤] ، وظاهر المهذّب والمراسم [٥] ، لما فيه من الستر والحياء. أو عدمه كما عن جماعة [٦] ، لعدم الدليل كما اعترف به الفاضلان [٧] ، وعدم صلاحية ما ذكر للتعليل ، قولان. أقواهما : الثاني ، لما ذكر ، بل لوجود دليل العدم ، وهو المروي في العلل : عن الخادم تقنّع رأسها في الصلاة ، فقال : « اضربوها حتى تعرف الحرّة من المملوكة » [٨].
وفيه وفي المحاسن والذكرى : عن المملوكة تقنّع رأسها إذا صلّت ، قال : « لا ، قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي وهي مقنّعة ضربها لتعرف الحرّة من المملوكة » [٩].
وظاهرهما وإن كان التحريم ، إلاّ أنّ ضعف البعض ، وعدم القائل به ، ومعارضتهما للمروي في الذكرى المنجبر بالعمل : عن [ الأمة ] تقنع رأسها؟ فقال : « إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كنّ يضربن » الحديث [١٠]. والخبر الآخر : « على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلاّ أن تكون
[١] روض الجنان : ٢١٨.
[٢] حيث عرفت انحصار الدليل بالإجماع المنتفي هنا. منه رحمه الله تعالى.
[٣] المعتبر ٢ : ١٠٣ ، المختصر النافع : ٢٥ ، التحرير ١ : ٣١ ، المنتهى ١ : ٢٣٧ ، التذكرة ١ : ٩٣.
[٤] الوسيلة : ٨٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، الجامع للشرائع : ٦٥.
[٥] المهذب ١ : ٨٤ ، المراسم : ٦٤.
[٦] كالشهيد في الذكرى : ١٤٠ ، وصاحب المدارك ٣ : ١٩٩ ، وصاحب الحدائق ٧ : ١٩.
[٧] المحقق في المعتبر ٢ : ١٠٣ ، العلامة في التحرير ١ : ٣١ ، والمنتهى ١ : ٢٣٧.
[٨] علل الشرائع : ٣٤٥ ـ ١ ، الوسائل ٤ : ٤١١ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ٨.
[٩] علل الشرائع : ٣٤٥ ـ ٢ ، المحاسن : ٣١٨ ـ ٤٥ ، الذكرى : ١٤٠ ، الوسائل ٤ : ٤١١ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ٩.
[١٠] الذكرى : ١٤٠ ، الوسائل ٤ : ٤١٢ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ١١.