المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٧
[ ٢٦١٦ ] مسألة ٤ : كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه [١] ، على المختار من كونه مالكاً . وأمّا على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكّن العرفي من التصرّف فيه .
[ ٢٦١٧ ] مسألة ٥ : لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق [٢]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا نظير سائر التكاليف ـ كوجوب إزالة النجاسة عن المسجد ، ووجوب أداء الدين ، ووجوب الصلاة على الميّت أو غسله ، ونحو ذلك ـ فإنّه لو كان عاجزاً عن امتثال هذه التكاليف في أوّل زمان تعلّقها ، كما إذا لم يجد ماءً لغسل الميّت ثمّ بعد ساعة أو ساعتين تجدّدت القدرة ، فلا مانع من توجيه التكليف إليه فعلاً وإن كان ساقطاً سابقاً لمكان العجز .
وعليه ، فالتمسّك بهذه الإطلاقات لا مانع منه بوجه .
نعم ، تظهر الثمرة فيما إذا استمرّ العذر ـ من الإغماء أو السكر ونحو ذلك ـ إلى أن مات أو إلى أن جنّ بحيث لم يكن التكليف فعليّاً في حقّه بتاتاً ، فإنّه يقع الإشكال في وجوب الزكاة حينئذ حتى لو كان العذر هو النوم ، إلاّ إذا كان هناك إجماعٌ محقّق كما لا يبعد ثبوته في النوم ، وإلاّ فهو محلٌّ للإشكال ، لأ نّه حين تعلّق الزكاة لم يكن مكلّفاً لمكان العجز ، وبعده ارتفع الموضوع ومات ولم يبق في قيد الحياة أو عرضه الجنون المانع عن تعلّق التكليف .
[١] كما تقدّم الكلام فيه مستقصىً [١] ، فلا نعيد .
[٢] قسّم (قدس سره) مفروض المسألة إلى صور ، إذ :
تارةً : يعلم زمان البلوغ ويشكّ وقتئذ : إمّا في أصل التعلّق ، أو في وقته بعد
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في ص ٢١ ـ ٢٣