المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٠
[ ٢٦٦٩ ] مسألة ١٢ : لو كان الزرع أو الشجر لايحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثّر[١] في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العُشر، وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثِّر فيه فالواجب نصف العُشر .
[ ٢٦٧٠ ] مسألة ١٣ : الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه [٢] ، إلاّ إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلاً، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النصف السابق ثلاثة أرباع العشر في المجموع .
ورابعةً : يتردّد بين الكل ـ أعني : العشر ـ ونصفه والثلاثة أرباع ، كما لو لم يعلم أنّ المزرعة هل سقيت كلّها بالعلاج أم كلّها بغير العلاج ، أم نصفه بالعلاج ونصفه بغيره ليجب نصف العشر في الأوّل والعشر في الثاني وثلاثة أرباع العشر في الثالث .
والحكم في جميع هذه الصور ما ذكره في المتن من الاقتصار على الأقلّ الذي هو المتيقّن ، والرجوع في الزائد المشكوك إلى استصحاب بقاء الملك الذي كان ثابتاً يقيناً قبل تعلّق الزكاة ، على الخلاف المتقدّم في وقت التعلّق من كونه الانعقاد والاشتداد أو التسمية ، فإنّ المتيقّن خروجه عن الملك لدى التعلّق هو الأقلّ ، فيرجع فيما عداه إلى استصحاب الحالة السابقة ـ أعني : عدم الخروج عن الملك ـ ومع الغضّ عنه فأصالة البراءة وإن كان الأكثر أحوط .
[١] لأنّ المنسبق من النصوص خصوص السقي المؤثّر في زيادة النمو وما يحتاج إليه الزرع ، لا مطلق السقي كيفما اتّفق كما هو واضح .
[٢] كيف ؟! وإلاّ لم يبق مصداق للسقي بالدوالي ، لعدم خلوّ المزارع عن هذ