المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣١
[ ٢٦٦٤ ] مسألة ٧ : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ .
[ ٢٦٦٥ ] مسألة ٨ : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتدلّ عليه السيرة القطعيّة المتّصلة إلى زمان النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، إذ لم يعهد منه (صلّى الله عليه وآله) ولا ممّن بعده من المتصدّين للأمر إرسال الساعي لمطالبة الزكاة قبل هذا الوقت .
مضافاً إلى أنّ ذلك هو مقتضى صحيحة سعد بن سعد الأشعري ، قال : سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها ؟ "قال : إذا ما صرم وإذا خرص" [١] .
فإنّ زمان الصرم هو زمان الجذّ والقطف ، فلا تجب ـ أي لا تتعيّن ـ الزكاة قبل ذلك .
هذا ، وما في بعض الكلمات من أن وقت الإخراج في التمر هو بعد التيبيس والتشميس والجفاف ، غير واضح ، لعدم الدليل عليه ، فإن كان هناك إجماع كما ادّعي فهو ، وإلاّ فالتأخير إلى هذا الوقت خروجٌ عن ظاهر صحيح سعد من غير شاهد .
ونحوه الكلام في الزبيب .
وأمّا في الحنطة والشعير فلا كلام في أ نّه بعد التصفية ، فلا تجب قبل ذلك لا عند الحصاد ولا بعده وهو في سنبله .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٩ : ١٩٤ / أبواب زكاة الغلاّت ب ١٢ ح ١