المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٢
بعد تعلّق الوجوب أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضاً .
فإن كان الموت بعد تعلّق الوجوب وجب إخراجها، سواء كان الدين مستغرقاً أم لا ، فلا يجب التحاص مع الغرماء، لأنّ الزكاة متعلّقة بالعين .
نعم ، لو تلفت في حياته بالتفريط وصارت في الذمّة وجب التحاص بين أرباب الزكاة وبين الغرماء كسائر الديون .
وإن كان الموت قبل التعلّق وبعد الظهور : فان كان الورثة قد أدّوا الدين قبل تعلّق الوجوب من مال آخر فبعد التعلّق يلاحظ بلوغ حصّتهم النصاب وعدمه، وإن لم يؤدّوا إلى وقت التعلّق ففي الوجوب وعدمه إشكال، والأحوط الإخراج ([١]) مع الغرامة للديّان أو استرضائهم .
وأمّا إن كان قبل الظهور وجب([٢]) على مَن بلغ نصيبه النصاب من الورثة، بناءً على انتقال التركة إلى الوارث وعدم تعلّق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه وأ نّه للوارث من غير تعلّق حقّ الغرماء به .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثمر من بدو الصلاح ونحوه ، وثالثةً قبل الظهور أيضاً ، وعلى التقادير : فإمّا أن يكون الدين مستغرقاً أو لا .
أمّا إذا كان الموت بعد التعلّق فلا ريب في وجوب إخراج الزكاة كان الدين مستغرقاً أم لا ، لكون الزرع أو الثمر مشتركاً فيه لدى الموت بين المالك والفقير بنحو من أنحاء الشركة ، فمقدار الزكاة لم يكن جزءاً من التركة من أوّل الأمر ولم يخلّف الميّت إلاّ تسعة أعشار النتاج ، فيخرج الزكاة أوّلاً ثمّ يؤدّي الدين ، فإن
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لا بأس بتركه .
[٢] الظاهر أنّ حكمه حكم الموت بعد الظهور