المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣٣
ولو كان عنده ستٌّ وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان ، وجب عليه بنت مخاض للسنة الاُولى ، وخمس شياه للثانية . وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع شياه ([١]) ، وهكذا إلى أن ينقص من خمس فلا تجب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم ، ربّما يتفاوت الحال كما في نصاب الإبل ، فلو كان عنده ستٌّ وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الاُولى ، فينتقل حينئذ إلى النصاب السابق ـ أعني : خمساً وعشرين ـ فيجب حينئذ خمس شياه للسنة الثانية ، ولكنّه يتوقّف على أن تكون قيمة بنت مخاض مساوية لقيمة الواحدة من الإبل أو أقلّ، إذ لو كانت أزيد لم يملك حينئذ خمساً وعشرين تامّات ليجب خمس شياه .
كما أ نّه لو مضت ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع شياه التي هي النصاب الرابع ، ولكنّه أيضاً يتوقّف على أن يكون قيمة بنت المخاض وخمس شياه أكثر من قيمة الواحدة ، وإلاّ فلو كان في الإبل ما تساوي قيمته ذلك لم يبعد وجوب خمس شياه للسنة الثالثة أيضاً، لكونه مالكاً حينئذ خمساً وعشرين من الإبل تامّة .
وهذا بناءً على المختار في كيفيّة التعلّق من أ نّها بنحو الشركة في الماليّة كما سيجيء تحقيقه في محلّه إن شاء الله تعالى[٢].
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] إذا كان في الإبل ما تساوي قيمته بنت مخاض وخمس شياه لم يبعد وجوب خمس شياه للسنة الثالث أيضاً .
[٢] في ص ٢٨٦ ـ ٢٨٧