المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٥
تسعة وعشرين يوماً وبعد أن دخل في يوم الثلاثين : إنّه أقام فيها شهراً باعتبار تلبّسه بالجزء الأخير .
وعلى الجملة : فلم يظهر من الصحيحة التصرّف في معنى الحول ، بل حكم فيها أ نّه حال الحول وأ نّه يكفي هذا المقدار في وجوب الزكاة . وأمّا أ نّه حقيقة شرعيّة فيه كي تؤخذ منه ويلحق بالسنة الجديدة فكلاّ ، مضافاً إلى الروايات الدالّة على أنّ المال الواحد لا يزكّى في سنة مرّتين .
على أنّ صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة[١] ظاهرةٌ في ذلك[٢] ، إذ لم يطالبهم النبيّ (صلّى الله عليه وآله) إلاّ بعدما أفطروا ، فحاسبهم بكلّ سنة سنة ، فليتأمّل .
إذن فلا موجب لاحتساب الشهر الثاني عشر من السـنة الثانية ، بل لكلّ سنة زكاة واحدة ، فيلحق الشهر الثاني عشر بالسنة الاُولى ، غاية الأمر أنّ هذا الوجوب ليس فوريّاً ، بل يجوز تأخيره إلى آخر السـنة ، لأنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) طالب بعد انقضاء السنة ، فليس الحول في لسان الشرع غير الحول في لسان العرف .
ومنها : أ نّه هل الوجوب العارض بحلول الشهر الثاني عشر منجّز مستقرّ ؟ أو أ نّه مراعى ببقاء سائر الشرائط إلى آخر السنة ، فلو ارتفع بعضها ـ كما لو جنّ أو نقص المال عن النصاب ونحو ذلك ـ سقط الوجوب ؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في ص ٢١٢ .
[٢] بل أنّ رواية خالد بن الحجّاج الكرخي كالصريحة في المطلوب [ الوسائل ٩ : ١٦٦ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٣ ح ٢ ] بيد أ نّها ضعيفة السند ، لعدم ثبوت وثاقة الرجل ، فلا تصلح إلاّ للتأييد