المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٦
فصل
في زكاة الغلاّت الأربع
وهي كما عرفتَ : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . وفي إلحاق السُّلت ـ الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له ـ إشكال ، فلا يُترَك الاحتياط فيه، كالإشكال في العَلَس ـ الذي هو كالحنطة ، بل قيل : إنّه نوع منها في كلّ قشر حبّتان ، وهو طعام أهل صنعاء ـ فلا يُترَك الاحتياط فيه أيضاً .
ولا تجب الزكاة في غيرها ، وإن كان يستحبّ إخراجها من كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحـبوب ، كالماش والذّرة والأرز والدُّخن ونحوها ، إلاّ الخضر والبقول .
وحكمُ ما يُستحَبّ فيه حكمُ ما يجب فيه في قدر النصاب وكمّية ما يخرج منه وغير ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الزكاة في الغلاّت الأربع المذكورة في المتن كما دلّت عليه النصوص المستفيضة التي تقدّمت سابقاً [١] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في ص ١٣٤