المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٤
نعم ، الروايات مستفيضة ومتظافرة لا أ نّها متواترة دلّت على وجوب الزكاة في التسعة دون غيرها .
فمنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سئل عن الزكاة "فقال : الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عمّا سوى ذلك" [١] .
وصحيحة أبي بصير والحسن بن شهاب عن أبي عبدالله (عليه السلام) : "قال : وضع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم" [٢] ، ونحوها غيرها .
وفي بعضها ـ كرواية الطيّار ـ بعد الحصر في التسعة والعفو عمّا سواها يسأل الراوي عن الاُرز أفيه الزكاة ؟ قال : فزبرني "ثمّ قال : أقول لك : إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عفا عمّا سـوى ذلك وتقول : إنّ عندنا حبّاً كثيراً أفيه الزكاة ؟! " [٣] .
وبإزائها طائفة اُخرى دلّت على ثبوت الزكاة في كلّ ما يكال أو يوزن أو ما أنبتت الأرض إلاّ الفواكه .
كصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألته عن الحبوب ما يزكّى منها ؟ "قال (عليه السلام): البرّ والشعير والذرة والدخن والاُرز والسلت والعدس والسمسم ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٩ : ٥٨ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ١١ .
[٢] الوسائل ٩ : ٥٧ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ١٠ .
[٣] الوسائل ٩ : ٥٨ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ١٢