المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠١
[ ٢٦٥٥ ] مسألة ٨ : لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولكن الظاهر جواز الاقتصار على الأقلّ قيمةً وهو الفضّة ، فإنّ الزكاة وإن كانت حقّاً متعلّقاً بشخص العين الخارجيّة إلاّ أ نّها على سبيل الشركة في الماليّة ، وللمالك ولاية التبديل والإخراج من غير العين بعنوان القيمـة ، فهو مخيّر بين الأمرين ـ أي دفع العين والقيمة ـ فالحقّ وإن كان متعلّقاً بالعين إلاّ أنّ الواجب هو الجامع بين الأمرين ، وبما أنّ القيمة ـ التي هي عدل الواجب التخييري ـ مردّدة بين الأقلّ والأكثر ـ لتردّدها بين قيمة الذهب التي هي أكثر ، والفضّة التي هي أقلّ ـ فلا علم باشتغال الذمّة إلاّ بالمقدار المتيقّن ، وهو الأقلّ ، وأمّا الزائد عليه فتعلّق التكليف به مشكوك من أوّل الأمر، فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة ، فيكون المقام مثل ما لو لم يكن عنده من أوّل الأمر إلاّ مقدار النصاب وكان مردّداً بين الذهب والفضّة الذي يقتصر فيه على الأقلّ قيمةً ويدفع الزائد بأصالة البراءة .
فما ذكره في المتن من لزوم دفع الأكثر عملاً بالعلم الإجمالي مبنيٌّ على قصر النظر على ما في العين، الذي هو دائر بين المتباينين ـ أعني: نفس الذهب والفضّة ـ ولا مناص حينئذ من الاحتياط رعايةً لتنجيز العلم الإجمالي كما أفاده (قدس سره)، وأمّا بملاحظة القيمة وجواز دفعها بدلاً عن العين الموجب لقلب التكليف من التعييني إلى التخـييري وتعلّقه بالجامع بينهما ، فالواجب حيـنئذ دائر بين الأقلّ والأكثر باعتبار تردّد القيمة بينهما ، المحكوم بلزوم الاقتصار على الأقلّ ودفع الزائد بالأصل، لا أ نّه دائر بين المتباينين ليجب الاحتياط ، فإخراج الأكثر مبنيٌّ على الاحتياط الاستحبابي .