المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٩٨
[ ٢٦٣٨ ] مسألة٧: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الاُنثى وبالعكس[١]، كما أ نّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس وإن اختلفت في القيمة ، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء ، كما أنّ في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس، وكذا في الإبل يجوز دفع البَخاتي عن العِراب وبالعكس ، تساوت في القيمة أو اختلفت .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيه ما ذكروه في ضمان المثلي والقيمي :
فيضمن المثل في الأوّل ، ولا تلاحظ معه القيمة أبداً ، فلو كانت العين الزكويّة التالفة بعد العزل خمسة دنانير ـ مثلاً ـ ضمن خمسة اُخرى مثلها .
ويضمن القيمة في الثاني ، كما في مثل الحنطة والشعير ، ويجري فيه ما ذكروه في القيميّات من أ نّه هل العبرة بزمان التلف أو زمان الأداء كما اختاره الماتن في حاشية المكاسب
[١] ، أو أعلى القيم من التلف أو الأداء .
وقد ذكرنا في محلّه : أنّ الأحوط مراعاة أعلى القيم ، ولكن الأظهر ضمان يوم الغصب ويوم الخيانة ، وفي المقام ضمان يوم التفريط والتفويت ، وذلك لصحيحة أبي ولاّد الدالّة على أنّ العبرة بقيمة بغل يوم خالفته ، الذي هو يوم الضمان ، على تفصيل ذكرناه في بحث المكاسب
[٢] .
[١] لا ريب انّ عنوان الشاة المأخوذة في قوله (عليه السلام) : "في كلّ أربعين شاة" كلّي طبيعي صادق على الذكر والاُنثى والمعز والضأن بمناط واحد .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] حاشية السيد اليزدي على المكاسب : ٩٩ .
[٢] مصباح الفقاهة ٣ : ١٧٦ ـ ١٨٤