المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٨٣
يجب تحصيل شرائط التكليف ، فإنّ ظاهر تلك الأدلّة اعتبار اليد الفعليّة من غير أيّ مانع ، لا مجرّد القدرة على تحصيل اليد .
نعم ، هناك رواية واحدة ـ عبّر عنها المحقّق الهمداني (قدس سره) بموثّقة زرارة [١] ـ ربّما يتراءى أو يستظهر منها ذلك ، وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن بكير ، عمّن رواه (عن زرارة) ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : أ نّه قال في رجل ماله عنه غائب لايقدر على أخذه "قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، فإنّ كان يدعه متعمّداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين" [٢] .
فإنّ قوله (عليه السلام) : "فإن كان يدعه" ظاهرٌ في أنّ العبرة بمجرّد القدرة على الأخذ وإن فُقِدت اليد الفعليّة .
ولكنّها مخدوشة سنداً ودلالة .
أمّا السند : فلتطرّق احتمال الإرسال المسقط لها عن الاستدلال ، وذلك لتردّد من روى عنه ابن بكير ، الناشئ من اختلاف النسخ ، فالمذكور في الوافي روايته عن زرارة [٣] ، ولكن الموجود في التهذيب والاستبصار بدل "عن زرارة" قوله : عمّن رواه ، وقد جمع في الوسائل ـ الطبعة الجديدة ـ بين النسختين ، وحيث لا ترجيح في البين فلا دافع لاحتمال الإرسال .
وأمّا الدلالة : فلأ نّها إلى قوله (عليه السلام) : "لعام واحد" مطابقة لبقيّة الأخبار ، المتضمّنة عدم الزكاة في المال الغائب الذي لا يقدر على أخذه حتى
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] مصباح الفقيه ١٣ : ٦٩ .
[٢] الوسائل ٩ : ٩٥ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ٧ ، التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨ / ٨١ .
[٣] الوافي ١٠ : ١١٤