المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦١
[ ٢٦٧٧ ] مسألة ٢٠ : لو كان مع الزكوي غيره فالمؤونة موزّعة عليهما إذا كانا مقصودين ، وإذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ثمّ عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن ، وإذا كان بالعكس حسب منها .
[ ٢٦٧٨ ] مسألة ٢١ : الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع على الزكوي وغيره .
[ ٢٦٧٩ ] مسألة ٢٢ : إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الاُولى وإن كان الأحوط التوزيع على السنين .
[ ٢٦٨٠ ] مسألة ٢٣ : إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمظنون قويّاً أنّ الوجه في الإهمال خروجها عن موضوع المؤن ، بناءً على مسلكه (قدس سره) في تعلّق الزكاة بالعين من أ نّه بنحو الكلّي في المعيّن .
وتوضيحه : أ نّا لو فرضنا أنّ البذر عشرة أمنان فهذه الكمّيّة مشتركة بين المالك والفقير ـ أي مصرف الزكاة ـ بنسبة الواحد إلى العشرة ، ولا يملك المالك إلاّ تسعة أعشارها والعشر الباقي ملك للغير وغير داخل في ملك الزارع من الأوّل ، غاية الأمر أنّ الشركة ليست بنحو الإشاعة بل بنحو الكلّي في المعيّن ، نظير بيع الصاع من الصبرة الذي يكون اختيار التطبيق بيد المالك دون الفقير .
وعليه ، فالنتاج الحاصل من هذا البذر والغلّة العائدة منه مشتركة أيضاً بنفس هذه النسـبة ، لتبعيّة الفرع للأصل ، والربح للعين ، وكون الزرع للزارع ـ أي صاحب البذر ـ فلا يملك الزارع إلاّ تسعة أعشار الغلّة ، والعشر الباقي للفقير ، كما هو الحال فيما لو كان مقدار من البذر مغصوباً من أوّل الأمر ، فإنّ الزارع لا يملك من النتاج إلاّ بمقدار حصّته من البذر .