المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥٢
الإخراج لا مؤونة السنة .
وعلى الجملة : فالزكاة حقّ إلهي متعلّق بالزرع وما تنبته الأرض من غير لحاظ عنوان الربح أو الفائدة لتقتضي استثناء المؤونة، ولعلّه بإزاء ما أعدّه سبحانه في سبيل تحصيل الغلّة من إشراق الشمس والماء والهواء ، ونحو ذلك من المعدّات نظير المزارعة المصطلحة الواقعة بين الزارع وصاحب الأرض بنسبة معيّنة من الغلّة من نصف أو ثلث ونحوهما ، التي هي بمثابة الاُجرة للأرض ، فهل ترى أنّ الزارع لو كثرت مؤونته المصروفة في سبيل النتاج ولو لعارض خارجي من أخذ جائر ونحوه بحيث استوعب النفع المترقب من الزرع في حصّته أفيؤثّر ذلك في سقوط ما يستحقّه صاحب الأرض بدعوى عدم حصول الربح ؟!
والحاصل : أنّ هذه الوجوه الاستحسانيّة لا تصلح مدركاً للأحكام الشرعيّة، والمتّبع فيها ظواهر الأدلّة ، وحيث لم يعلّق الحكم فيها على الفائدة كما عرفت فلا وجه لاستثناء المؤونة .
ومنها : التعليل الوارد في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ "قال : يترك للحارس أجراً معلوماً ، ويترك من النخل معافارة واُمّ جعرور ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إيّاه" [١] هكذا في التهذيب ، وذكر في الكافي : "ويعطى للحارس أجراً" إلخ ، بدل "ويترك" ، وأمّا ما في الوسائل من أضافة كلمة "لا" قبل "يترك" فهو غلط من النسّاخ كما لا يخفى [٢] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٩ : ١٩١ / أبواب زكاة الغلاّت ب ٨ ح ٤ ، الكافي ٣ : ٥٦٥ / ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٦ / ٣٠٣ .
[٢] هذه الإضافة غير موجودة في الوسائل المحقّق جديداً