المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩١
المثاقيل الشرعيّة اثنان وعشرون حبّة من المزيج ، أي يكون خالص الذهب من العشرين أقلّ من تسعة عشر مثقالاً بحبّتين ونصف ، ومع ذلك يجب فيها الزكاة بلا إشكال .
فيكشف هذا عن عدم قدح المزيج المزبور وعدم لزوم مراعاة النصاب في خالص الذهب الذي يشتمل الدينار عليه ، بل المناط ملاحظة حال الموجود الخارجي على ما هو عليه .
وقد يفرض بلوغ الغشّ من الكثرة حدّاً لا يصدق معه اسم الذهب والفضّة ولا يطلق عليه عنوان الدرهم والدينار منهما ، كما لو كان المزيج بمقدار النصف ، ولا سيّما إذا كان أكثر كالليرات الاستامبوليّة ـ حيث إنّ ذهبها الخالص لا يتجاوز الثلث ، أي يشتمل كلّ مثقال منها على ثمان حبّات من الذهب ـ وكالدراهم المتداولة في عصرنا الحاضر . ففي مثل ذلك يشكل وجوب الزكاة وإن بلغ خالصهما النصاب ، بل لا يبعد العدم ، لحصر الوجوب في صحيحة جميل بالدرهم والدينار ، أي بما كان مصداقاً للذهب والفضّة المسكوكين غير المنطبق على المقام حسب الفرض ، ولا دليل على أنّ الفضّة أو الذهب الخالصين المنبثّين في مطاوي تلك المغشوشات يتعلّق بهما الزكاة .
وبعبارة اُخرى : إنّما تجب الزكاة في الدينار من الذهب لا في كلّ مسكوك تضمّن بعض أجزائه الذهب ، فإنّه لا يصدق عليه العنوان إلاّ بنحو من العناية والتجوّز ، فإن كان هناك إجماع فهو ، ويلتزم من أجله بثبوت الحكم في غير مورد الدرهم والدينار أيضاً ، وهو المسكوك المشتمل على الذهب أو الفضّة ولو في بعض أجزائه ، فيثبت الحكم في مورد ثالث بدليل آخر ، وهو الإجماع ، دون النصوص ، لقصورها عن الشمول لذلك كما هو ظاهر .
والظاهر عدم تحقّق الإجماع التعبّدي الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) ،