المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠٣
نعم ، لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفاً علفها يوماً أو يومين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كصحيح الفضلاء ـ في حديث زكاة الإبل ـ : "قال : وليس على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية" [١] .
وصحيحهم الآخر ـ في حديث زكاة البقر ـ : "ولا على العوامل شيء ، وإنّما الصدقة على السائمة الراعية" [٢] .
وصحيحهم الثالث ـ الوارد فيهما معاً ـ عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) : "قالا : ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ، إنّما الصدقات على السائمة الراعية" [٣] .
وصحيح زرارة : "ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء"[٤] .
إنّما الكلام في تحديد السوم ، فقد حُدِّد بين إفراط وتفريط ، فعن الشيخ والمحقّق في المعتبر : التحديد بالغلبة في مجموع السنة [٥] ، فلو كانت سائمة سبعة أشهر ومعلوفة في خمسة أشهر كفى في صدق السوم .
وبإزائه ما اختاره المحقّق في الشرائع[٦] وجملة ممّن تأخّر عنه من لزوم استمرار
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٩ : ١١٨ / أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ١ .
[٢] الوسائل ٩ : ١١٩ / أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٢ .
[٣] الوسائل ٩ : ١٢٠ / أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٥ .
[٤] الوسائل ٩ : ١١٩ / أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٣ .
[٥] الخلاف ١ : ١٨٦ ولاحظ المعتبر ٢ : ٥٠٦ ـ ٥٠٧ .
[٦] الشرائع ١ : ١٧٠