المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٨
تارةً : بالحذف والإضمار بتقدير جملة : وزادت واحدة ، بعد قوله : "فإذا بلغت ذلك" وإنّما لم يذكر في اللفظ للعلم بفهم المخاطب .
واُخرى : بالحمل على ضرب من التقيّة لموافقتها لمذهب العامّة .
وأورد المحقّق في المعتبر على الثاني بأ نّه كيف يُحمَل على التقيّة ما صار إليه جماعةٌ من محقّقي الأصحاب وما رواه أحمد بن محمّد البزنطي [١] ؟!
أقول : لم يتّضح لنا المراد من الإيراد ، فإنّ مضمون الصحيحة لم يُنسَب إلاّ إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد كما سمعت ، فكيف يسنده (قدس سره) إلى جماعة من محقّقي الأصحاب ؟! على أنّ رواية البزنطي لها كيف تمنع عن الحمـل على التقيّة بعد أن عرفت من موافقتها لمذهب العامّة كما يفصح عنه ما في صحيحة عبدالرّحمان بن الحجّاج بعد ذكر النصاب السادس من قوله : وقال عبدالرّحمان هذا فرق بيننا وبين الناس [٢] .
والظاهر أ نّه لا بدّ من الالتزام بالحذف والإسقاط ، لأ نّه هب أ نّا عالجنا هذه الفقرة بالحمل على التقيّة ، ولكن ما هو العلاج في بقيّة الفقرات من سائر النصب حيث جعل الحدّ فيها أيضاً خمساً وثلاثين وخمساً وأربعين وستّين وهكذا ؟ مع أ نّه يعتبر في جميع هذه النصب زيادة واحدة باتّفاق الخاصّة والعامّة ، فلا مناص من الالتزام بالسقط في جميعها ، لسهو من الراوي أو من الكتّاب والنسّاخ .
والذي يكشف عنه أو يؤيّده : أنّ الصدوق في معاني الأخبار روى نفس هذه الرواية بعين السند والمتن إلاّ أ نّه قال ـ على ما في بعض النسخ الصحيحة ـ : "فإذا بلغت خمساً وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ـ إلى أن قال : ـ
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] المعتبر ٢ : ٥٠٠ .
[٢] الوسائل ٩ : ١١٠ / أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٤