المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٦
الثامن : ستّ وأربعون ، وفيها حقّة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة .
التاسع : إحدى وستّون، وفيها جذعة، وهي التي دخلت في السنة الخامسة .
العاشر : ستّ وسبعون ، وفيها بنتا لبون .
الحادي عشر : إحدى وتسعون ، وفيها حقّتان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخمس فلا زكاة فيما دونه وفيه شاة ، وفي العشر شاتان ، وهكذا إلى خمس وعشرين وفيها خمس شياه ، ثمّ ستّ وعشرون وفيها بنت مخاض ، إلى آخر ما ذكره في المتن .
ويدلّ عليه غير واحد من النصوص ، وجملة منها صحاح ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : "قال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغـنم ، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففـيها خمس من الغـنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحـدة ففيها حقّة ـ وإنّما سمّيت حقّة لأ نّها استحقّت أن يركب ظهرها ـ إلى ستّين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون"[١].
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٩ : ١٠٨ / أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ١