المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٠
والسنتين ، هل عليه زكاة ؟ "قال : إن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنّما تربّص به لأ نّك لا تجد إلاّ وضـيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهباً أو فضّة ، فإذا صار ذهباً أو فضّة فزكّه للسنة التي اتّجرت فيها" [١] .
ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه ، وقد زكّى ماله قبل أن يشتري المتاع ، متى يزكّيه ؟ "فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه من بعد رأس المال" [٢] .
وبإزائها ما دلّ على عدم الزكاة وإن قوبل برأس المال أو أكثر ما لم يبعه ويحول الحول على الثمن .
كصحيحة سليمان بن خالد : عن رجل كان له مالٌ كثير فاشترى به متاعاً ثمّ وضعه فقال : هذا متاعٌ موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي وأفضل منه ، هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ "قال : لا ، حتى يبيعه" قال : فهل يؤدّي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعاً ؟ "قال : لا" [٣] .
وصحيحة زرارة : "إنّ أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال عثمان : كلّ مال من ذهب أو فضّة يُدار به ويعمل به ويُتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذرّ : أمّا ما يُتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً أو كنزاً موضوعاً ، فإذا حال
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٩ : ٧٠ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ١ .
[٢] الوسائل ٩ : ٧١ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٣ .
[٣] الوسائل ٩ : ٧٥ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٤ ح ٢