منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٩١ - الفصل الرابع في العدة
(مسألة ٧٣): المطلقة الحرة إذا كانت صغيرة وهي في سن من تحيض فاعتدت بشهر ثم حاضت لم يحسب الشهر من عدتها، بل تستأنف عدتها بالاطهار فتعتد بثلاثة أطهار بعد الحيض الذي وقع عليها. وهو الأحوط وجوباً في كل من تكون عدتها بالشهور إذا فجأها الحيض قبل إكمال عدتها.
(مسألة ٧٤): من تكون عدتها بالاطهار إذا بدأت عدتها بطهر أو طهرين ثم انقطع حيضها تلغي الاطهار ثم تستأنف عدتها بالشهور، إلا أن تكون طاعنة في السن بحيث يكون انقطاع حيضها لانتهائه عادة لا لاضطرابه فإنها لا تلغي ما تعتد به من الاطهار، بل تكمل عدتها بالشهور، فإذا اعتدت بطهر وحاضت حيضة واحدة ثم انقطع حيضها أتمت عدتها بشهرين، وإذا اعتدت بطهرين وحاضت حيضتين ثم انقطع حيضها أتمت عدتها بشهر، سواء بلغت سن اليأس أم لا.
هذا، إذا كانت حرة مطلقة أما إذا كانت متمتعاً بها أو أمة مطلقة فإنها إذا اعتدت بطهر واحد وحاضت حيضة واحدة ثم انقطع حيضها بالنحو المذكور تلغي الطهر وتستأنف عدتها بشهر ونصف.
(مسألة ٧٥): عدة الحامل من الطلاق وضع الحمل وإن كان بعد الطلاق بلحظة.
(مسألة ٧٦): لا فرق في وضع الحمل بين كونه تاماً وكونه سقطاً إذا علم أنه مبدأ تكون آدمي.
(مسألة ٧٧): إذا كانت حاملاً بأكثر من واحد بانت من زوجها ـ إن كانت العدة رجعية ـ بوضع الاول، فلا يجوز لزوجها الرجوع بها حينئذٍ، لكن لا يحل لها الزواج حتى تضع ما بقي من حملها.